ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.16 يتعلق بالمكتب الوطني المغربي للسياحة
ظهير شريف بمثابة قانون يتعلق بالمكتب الوطني المغربي للسياحة
نص الإصدارظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.16 بتاريخ 12 ربيع الثاني 1396 (12 أبريل 1976) يتعلق بالمكتب الوطني المغربي للسياحة
الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماء الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 102 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلى:
وحرر بالرباط في 12 ربيع الثاني 1396 (12 أبريل 1976).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول، الامضاء: أحمد عصمان.
فهرس النص · 12 مادة
الفصل 1
تجرى مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا من الآن فصاعدا على المكتب الوطني المغربي للسياحة الجارية عليه سابقا مقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 13 ذي القعدة 1365 (9 أكتوبر 1946) ويعتبر هذا المكتب بمثابة مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتوضع تحت الوصاية الادارية للوزير المكلف بالسياحة.
ويكون مقر المكتب الوطني المغربي للسياحة بالرباط.
الفصل 2
يهدف المكتب الوطني المغربي للسياحة الى انعاش السياحة المغربية.
ويكلف لهذا الغرض بما يلى:
وضع وتنفيذ برامج الاشهار لصالح السياحة المغربية وطبع ونشر وسائل الاشهار مثل الصور الفوتوغرافية والافلام والكتيبات؛
احداث مراكز للاستقبال بالمغرب وتدبير شؤونها؛
تنظيم الاسفار والاستقبالات والمهرجانات من أجل الاشهار السياحي؛
القيام بانجاز وتهيئة وتسيير جميع التجهيزات التي تساهم في تنمية السياحة ولاسيما في ميادين الايواء والاطعام والتنشيط والنقل؛
منح اعانات مالية إلى الجمعيات أو المؤسسات التي تقوم بنشاط سياحی يکتسى مصلحة وطنية؛
القيام بمساهمات مالية في المؤسسات أو الشركات التي لها علاقة بالنشاط السياحي.
ويؤهل المكتب، قصد القيام بالمهام المنوطة به، لاحداث مندوبيات سواء داخل المغرب أو خارجه.
الفصل 3
يدير شؤون المكتب الوطني المغربي للسياحة مجلس اداري ولجنة للتسيير ويشرف عليه مدير.
الفصل 4
يتألف المجلس الاداري تحت رئاسة الوزير المكلف بالسياحة ممن ياتی:
الوزير المكلف بالشؤون الثقافية أو ممثله؛
الوزير المكلف بالشؤون الخارجية أو ممثله؛
الوزير المكلف بالإعلام أو ممثله؛
وزير الداخلية أو ممثله؛
وزير المالية أو ممثله؛
وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي أو ممثله؛
الوزير المكلف بالتعمير والسكني أو ممثله؛
وزير الصحة العمومية أو ممثله؛
الوزير المكلف بالتجارة والصناعة العصرية أو ممثله؛
وزير الاشغال العمومية والمواصلات أو ممثله؛
السلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط أو ممثلها؛
السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية أو ممثلها؛
السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الاقتصادية أو ممثلها؛
رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة العصرية أو ممثله؛
رئيس جامعة الغرف الفلاحية أو ممثله؛
رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية أو ممثله؛
رئيس الجامعة الوطنية لنقابات السياحة والارشاد أو ممثله؛
رئيس الجامعة الوطنية لوكالات الاسفار أو ممثله؛
رئيس الجامعة الوطنية الفندقية أو ممثله.
ويمكن أن يستدعى الرئيس كل شخص من ذوى الاهلية للمشاركة في اجتماعات المجلس بصفة استشارية.
الفصل 5
يجتمع المجلس الاداري مرتين في السنة على الاقل باستدعاء من رئيسه:
قبل 31 مايو لحصر حسابات السنة المالية المنصرمة؛
قبل 30 نونبر لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التقديري لعمليات السنة المالية الموالية.
ويتداول المجلس الادارى بكيفية صحيحة عند حضور الثلثين من أعضائه. وتتخذ المقررات بأغلبية الاصوات وعند تعادل الاصوات يرجح الجانب المنتمي اليه الرئيس.
الفصل 6
يتوفر المجلس الادارى على جميع السلطات اللازمة لحسن تسيير المكتب مع مراعاة تطبيق التشريع والنظام المخولة بموجبهما مهمة الموافقة أو التأشير إلى سلطات أخرى.
ويتداول لهذا الغرض في جميع المسائل التي تهم المكتب ويعهد اليه على الخصوص بما يلى:
حصر برنامج نشاط المكتب؛
حصر الميزانية والحسابات والبث في تخصيص النتائج؛
تقرير المساهمات المالية في المؤسسات أو الشركات السياحية والتخلى عن هذه المساهمات أو توسيع نطاقها؛
الترخيص بالاعانات المالية الممنوحة للجمعيات والمؤسسات القائمة بنشاط سياحي يكتسي صبغة مصلحة وطنية؛
الاذن لمدير المكتب في ابرام الاقتراضات المرخص بها من طرف وزير المالية؛
البت في احداث مندوبية بالخارج؛
اعداد النظام الاساسي الخاص بالموظفين والعمل على المصادقة عليه طبقا للشروط المنصوص عليها في النظام الجاري به العمل بخصوص مستخدمى المؤسسات العمومية.
ويجوز للمجلس الادارى كيفما كان الحال أن يفوض إلى المدير في سلطات خاصة لتسوية مسألة معينة.
الفصل 7
يعهد إلى لجنة للتسيير خلال الفترات الفاصلة بين اجتماعات المجلس الادارى بتتبع تنفيذ مقررات المجلس المذكور والقيام عند الاقتضاء بتسوية كل المسائل المسند فيها اليها تفويض من المجلس المذكور.
وتجتمع هذه اللجنة مرة على الاقل في كل ثلاثة أشهر باستدعاء من رئيسها أو بايعاز منه أو بطلب من المدير، وتتألف من:
الوزير المكلف بالسياحة أو ممثله بصفة رئيس؛
ممثل لوزير الداخلية؛
ممثل للوزير المكلف بالشؤون الخارجية؛
ممثل لوزير المالية؛
ممثل للوزير المكلف بالتعمير؛
ممثل لوزير الاشغال العمومية والمواصلات.
ويمكن أن تضيف اللجنة اليها لاجل الاستشارة كل شخص من ذوى الاهلية.
الفصل 8
يعين مدير المكتب الوطني المغربي للسياحة طبق الشروط المقررة في التشريع المعمول به.
ويتولى تسيير المكتب تحت سلطة المجلس الاداري ومراقبة المجلس المذكور ولجنة التسيير ويقوم لهذا الغرض بما يلى:
تنفيذ مقررات المجلس الادارى ولجنة التسيير؛
تدبير شؤون المكتب والعمل باسمه والقيام أو الاذن في القيام بجميع الاعمال أو العمليات المتعلقة بهدفه وانجاز جميع الاعمال التحفظية وتمثيل المكتب ازاء جميع الاشخاص الذاتيين أو المعنويين؛
تمثيل المكتب لدى المحاكم واقامة الدعاوى باسمه والدفاع عنه باذن من المجلس الاداري؛
تسيير مجموع مصالح المكتب وتعيين الموظفين طبق الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به؛
ابرام جميع العقود أو العقد أو الاتفاقيات أو الصفقات تنفيذا لمقررات المجلس الادارى والعمل على امساك محاسبة النفقات المدفوعة وتصفية واثبات نفقات المكتب ومداخيله وتسليم العون المحاسب الأوامر بالاداء وسندات المداخيل المطابقة.
ويمكن للمدير أن يفوض تحت مسؤوليته في بعض سلطاته واختصاصاته إلى موظفى التسيير.
ويحضر بصفة استشارية اجتماعات المجلس الاداري ولجنة التسيير.
الفصل 9
تتأصل موارد المكتب الوطني المغربي للسياحة من:
المحصولات والارباح الناتجة عن عملياته وممتلكاته؛
اعانات الدولة المالية؛
التسبيقات الواجب ارجاعها الصادرة عن منظمات عمومية أو خصوصية؛
محصول الاقتراضات المرخص فيها من طرف وزير المالية؛
الاعانات المالية غير الاعانات التي تمنحها الدولة؛
الهبات والوصايا والمحصولات المختلفة.
الفصل 10
يمسك المكتب الوطني المغربي للسياحة حساباته وينجز مداخيله واداآته تبعا للقوانين والاعراف التجارية.
وتجرى عليه مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.59.27 الصادر فی 17 شوال 1379 (14 أبريل 1960) بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العمومية والشركات ذات الامتياز وعلى الشركات والمنظمات المستفيدة من المساعدة المالية التي تقدمها الدولة أو الجماعات العمومية.
الفصل 11
يلغى الظهير الشريف الصادر في 13 ذي القعدة 1365(9 اکتوبر 1946) بإحداث مكتب مغربي للسياحة والقرار الوزيري الصادر في 14 ذي القعدة 1365 (10 اکتوبر 1946) بتحديد كيفيات تطبيق الظهير الشريف المذكور.
الفصل 12
ينشر بالجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.