ج.ر 3313 · ص 1408
الجزء الثاني: التنظيم الاداري
الفصل 5
من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.16 يتعلق بالمكتب الوطني المغربي للسياحة
ف 1يجتمع المجلس الاداري مرتين في السنة على الاقل باستدعاء من رئيسه:
ف 2قبل 31 مايو لحصر حسابات السنة المالية المنصرمة؛
ف 3قبل 30 نونبر لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التقديري لعمليات السنة المالية الموالية.
ف 4ويتداول المجلس الادارى بكيفية صحيحة عند حضور الثلثين من أعضائه. وتتخذ المقررات بأغلبية الاصوات وعند تعادل الاصوات يرجح الجانب المنتمي اليه الرئيس.
سؤال عن الفصل 5؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 5 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.16 — madda.ma
الجزء الثاني: التنظيم الاداري
الفصل 3 – الفصل 8- الفصل 3يدير شؤون المكتب الوطني المغربي للسياحة مجلس اداري ولجنة للتسيير ويشرف عليه مدير.
- الفصل 4يتألف المجلس الاداري تحت رئاسة الوزير المكلف بالسياحة ممن ياتی:
- الفصل 5يجتمع المجلس الاداري مرتين في السنة على الاقل باستدعاء من رئيسه:
- الفصل 6يتوفر المجلس الادارى على جميع السلطات اللازمة لحسن تسيير المكتب مع مراعاة تطبيق التشريع والنظام المخولة بموجبهما مهمة الموافقة أو التأشير إلى سلطات أخرى.
- الفصل 7يعهد إلى لجنة للتسيير خلال الفترات الفاصلة بين اجتماعات المجلس الادارى بتتبع تنفيذ مقررات المجلس المذكور والقيام عند الاقتضاء بتسوية كل المسائل المسند فيها اليه
- الفصل 8يعين مدير المكتب الوطني المغربي للسياحة طبق الشروط المقررة في التشريع المعمول به.