مادة madda
FR

ف 1يتوفر المجلس الادارى على جميع السلطات اللازمة لحسن تسيير المكتب مع مراعاة تطبيق التشريع والنظام المخولة بموجبهما مهمة الموافقة أو التأشير إلى سلطات أخرى.

ف 2ويتداول لهذا الغرض في جميع المسائل التي تهم المكتب ويعهد اليه على الخصوص بما يلى:

ف 3حصر برنامج نشاط المكتب؛

ف 4حصر الميزانية والحسابات والبث في تخصيص النتائج؛

ف 5تقرير المساهمات المالية في المؤسسات أو الشركات السياحية والتخلى عن هذه المساهمات أو توسيع نطاقها؛

ف 6الترخيص بالاعانات المالية الممنوحة للجمعيات والمؤسسات القائمة بنشاط سياحي يكتسي صبغة مصلحة وطنية؛

ف 7الاذن لمدير المكتب في ابرام الاقتراضات المرخص بها من طرف وزير المالية؛

ف 8البت في احداث مندوبية بالخارج؛

ف 9اعداد النظام الاساسي الخاص بالموظفين والعمل على المصادقة عليه طبقا للشروط المنصوص عليها في النظام الجاري به العمل بخصوص مستخدمى المؤسسات العمومية.

ف 10ويجوز للمجلس الادارى كيفما كان الحال أن يفوض إلى المدير في سلطات خاصة لتسوية مسألة معينة.

سؤال عن الفصل 6؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالفصل 6 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.16 — madda.ma

الجزء الثاني: التنظيم الاداري

الفصل 3 – الفصل 8
  1. الفصل 3يدير شؤون المكتب الوطني المغربي للسياحة مجلس اداري ولجنة للتسيير ويشرف عليه مدير.
  2. الفصل 4يتألف المجلس الاداري تحت رئاسة الوزير المكلف بالسياحة ممن ياتی:
  3. الفصل 5يجتمع المجلس الاداري مرتين في السنة على الاقل باستدعاء من رئيسه:
  4. الفصل 6يتوفر المجلس الادارى على جميع السلطات اللازمة لحسن تسيير المكتب مع مراعاة تطبيق التشريع والنظام المخولة بموجبهما مهمة الموافقة أو التأشير إلى سلطات أخرى.
  5. الفصل 7يعهد إلى لجنة للتسيير خلال الفترات الفاصلة بين اجتماعات المجلس الادارى بتتبع تنفيذ مقررات المجلس المذكور والقيام عند الاقتضاء بتسوية كل المسائل المسند فيها اليه
  6. الفصل 8يعين مدير المكتب الوطني المغربي للسياحة طبق الشروط المقررة في التشريع المعمول به.
فهرس النص كاملا · 12 مادة