مادة madda
FR

ف 1يتألف المجلس الاداري تحت رئاسة الوزير المكلف بالسياحة ممن ياتی:

ف 2الوزير المكلف بالشؤون الثقافية أو ممثله؛

ف 3الوزير المكلف بالشؤون الخارجية أو ممثله؛

ف 4الوزير المكلف بالإعلام أو ممثله؛

ف 5وزير الداخلية أو ممثله؛

ف 6وزير المالية أو ممثله؛

ف 7وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي أو ممثله؛

ف 8الوزير المكلف بالتعمير والسكني أو ممثله؛

ف 9وزير الصحة العمومية أو ممثله؛

ف 10الوزير المكلف بالتجارة والصناعة العصرية أو ممثله؛

ف 11وزير الاشغال العمومية والمواصلات أو ممثله؛

ف 12السلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط أو ممثلها؛

ف 13السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية أو ممثلها؛

ف 14السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الاقتصادية أو ممثلها؛

ف 15رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة العصرية أو ممثله؛

ف 16رئيس جامعة الغرف الفلاحية أو ممثله؛

ف 17رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية أو ممثله؛

ف 18رئيس الجامعة الوطنية لنقابات السياحة والارشاد أو ممثله؛

ف 19رئيس الجامعة الوطنية لوكالات الاسفار أو ممثله؛

ف 20رئيس الجامعة الوطنية الفندقية أو ممثله.

ف 21ويمكن أن يستدعى الرئيس كل شخص من ذوى الاهلية للمشاركة في اجتماعات المجلس بصفة استشارية.

سؤال عن الفصل 4؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالفصل 4 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.16 — madda.ma

الجزء الثاني: التنظيم الاداري

الفصل 3 – الفصل 8
  1. الفصل 3يدير شؤون المكتب الوطني المغربي للسياحة مجلس اداري ولجنة للتسيير ويشرف عليه مدير.
  2. الفصل 4يتألف المجلس الاداري تحت رئاسة الوزير المكلف بالسياحة ممن ياتی:
  3. الفصل 5يجتمع المجلس الاداري مرتين في السنة على الاقل باستدعاء من رئيسه:
  4. الفصل 6يتوفر المجلس الادارى على جميع السلطات اللازمة لحسن تسيير المكتب مع مراعاة تطبيق التشريع والنظام المخولة بموجبهما مهمة الموافقة أو التأشير إلى سلطات أخرى.
  5. الفصل 7يعهد إلى لجنة للتسيير خلال الفترات الفاصلة بين اجتماعات المجلس الادارى بتتبع تنفيذ مقررات المجلس المذكور والقيام عند الاقتضاء بتسوية كل المسائل المسند فيها اليه
  6. الفصل 8يعين مدير المكتب الوطني المغربي للسياحة طبق الشروط المقررة في التشريع المعمول به.
فهرس النص كاملا · 12 مادة