الفصل 4
من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.16 يتعلق بالمكتب الوطني المغربي للسياحة
ف 1يتألف المجلس الاداري تحت رئاسة الوزير المكلف بالسياحة ممن ياتی:
ف 2الوزير المكلف بالشؤون الثقافية أو ممثله؛
ف 3الوزير المكلف بالشؤون الخارجية أو ممثله؛
ف 4الوزير المكلف بالإعلام أو ممثله؛
ف 5وزير الداخلية أو ممثله؛
ف 6وزير المالية أو ممثله؛
ف 7وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي أو ممثله؛
ف 8الوزير المكلف بالتعمير والسكني أو ممثله؛
ف 9وزير الصحة العمومية أو ممثله؛
ف 10الوزير المكلف بالتجارة والصناعة العصرية أو ممثله؛
ف 11وزير الاشغال العمومية والمواصلات أو ممثله؛
ف 12السلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط أو ممثلها؛
ف 13السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية أو ممثلها؛
ف 14السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الاقتصادية أو ممثلها؛
ف 15رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة العصرية أو ممثله؛
ف 16رئيس جامعة الغرف الفلاحية أو ممثله؛
ف 17رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية أو ممثله؛
ف 18رئيس الجامعة الوطنية لنقابات السياحة والارشاد أو ممثله؛
ف 19رئيس الجامعة الوطنية لوكالات الاسفار أو ممثله؛
ف 20رئيس الجامعة الوطنية الفندقية أو ممثله.
ف 21ويمكن أن يستدعى الرئيس كل شخص من ذوى الاهلية للمشاركة في اجتماعات المجلس بصفة استشارية.
سؤال عن الفصل 4؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 4 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.16 — madda.ma
الجزء الثاني: التنظيم الاداري
الفصل 3 – الفصل 8- الفصل 3يدير شؤون المكتب الوطني المغربي للسياحة مجلس اداري ولجنة للتسيير ويشرف عليه مدير.
- الفصل 4يتألف المجلس الاداري تحت رئاسة الوزير المكلف بالسياحة ممن ياتی:
- الفصل 5يجتمع المجلس الاداري مرتين في السنة على الاقل باستدعاء من رئيسه:
- الفصل 6يتوفر المجلس الادارى على جميع السلطات اللازمة لحسن تسيير المكتب مع مراعاة تطبيق التشريع والنظام المخولة بموجبهما مهمة الموافقة أو التأشير إلى سلطات أخرى.
- الفصل 7يعهد إلى لجنة للتسيير خلال الفترات الفاصلة بين اجتماعات المجلس الادارى بتتبع تنفيذ مقررات المجلس المذكور والقيام عند الاقتضاء بتسوية كل المسائل المسند فيها اليه
- الفصل 8يعين مدير المكتب الوطني المغربي للسياحة طبق الشروط المقررة في التشريع المعمول به.