الفصل 7
من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.16 يتعلق بالمكتب الوطني المغربي للسياحة
ف 1يعهد إلى لجنة للتسيير خلال الفترات الفاصلة بين اجتماعات المجلس الادارى بتتبع تنفيذ مقررات المجلس المذكور والقيام عند الاقتضاء بتسوية كل المسائل المسند فيها اليها تفويض من المجلس المذكور.
ف 2وتجتمع هذه اللجنة مرة على الاقل في كل ثلاثة أشهر باستدعاء من رئيسها أو بايعاز منه أو بطلب من المدير، وتتألف من:
ف 3الوزير المكلف بالسياحة أو ممثله بصفة رئيس؛
ف 4ممثل لوزير الداخلية؛
ف 5ممثل للوزير المكلف بالشؤون الخارجية؛
ف 6ممثل لوزير المالية؛
ف 7ممثل للوزير المكلف بالتعمير؛
ف 8ممثل لوزير الاشغال العمومية والمواصلات.
ف 9ويمكن أن تضيف اللجنة اليها لاجل الاستشارة كل شخص من ذوى الاهلية.
سؤال عن الفصل 7؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 7 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.16 — madda.ma
الجزء الثاني: التنظيم الاداري
الفصل 3 – الفصل 8- الفصل 3يدير شؤون المكتب الوطني المغربي للسياحة مجلس اداري ولجنة للتسيير ويشرف عليه مدير.
- الفصل 4يتألف المجلس الاداري تحت رئاسة الوزير المكلف بالسياحة ممن ياتی:
- الفصل 5يجتمع المجلس الاداري مرتين في السنة على الاقل باستدعاء من رئيسه:
- الفصل 6يتوفر المجلس الادارى على جميع السلطات اللازمة لحسن تسيير المكتب مع مراعاة تطبيق التشريع والنظام المخولة بموجبهما مهمة الموافقة أو التأشير إلى سلطات أخرى.
- الفصل 7يعهد إلى لجنة للتسيير خلال الفترات الفاصلة بين اجتماعات المجلس الادارى بتتبع تنفيذ مقررات المجلس المذكور والقيام عند الاقتضاء بتسوية كل المسائل المسند فيها اليه
- الفصل 8يعين مدير المكتب الوطني المغربي للسياحة طبق الشروط المقررة في التشريع المعمول به.