مادة madda
FR

ف 1يعهد إلى لجنة للتسيير خلال الفترات الفاصلة بين اجتماعات المجلس الادارى بتتبع تنفيذ مقررات المجلس المذكور والقيام عند الاقتضاء بتسوية كل المسائل المسند فيها اليها تفويض من المجلس المذكور.

ف 2وتجتمع هذه اللجنة مرة على الاقل في كل ثلاثة أشهر باستدعاء من رئيسها أو بايعاز منه أو بطلب من المدير، وتتألف من:

ف 3الوزير المكلف بالسياحة أو ممثله بصفة رئيس؛

ف 4ممثل لوزير الداخلية؛

ف 5ممثل للوزير المكلف بالشؤون الخارجية؛

ف 6ممثل لوزير المالية؛

ف 7ممثل للوزير المكلف بالتعمير؛

ف 8ممثل لوزير الاشغال العمومية والمواصلات.

ف 9ويمكن أن تضيف اللجنة اليها لاجل الاستشارة كل شخص من ذوى الاهلية.

سؤال عن الفصل 7؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالفصل 7 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.16 — madda.ma

الجزء الثاني: التنظيم الاداري

الفصل 3 – الفصل 8
  1. الفصل 3يدير شؤون المكتب الوطني المغربي للسياحة مجلس اداري ولجنة للتسيير ويشرف عليه مدير.
  2. الفصل 4يتألف المجلس الاداري تحت رئاسة الوزير المكلف بالسياحة ممن ياتی:
  3. الفصل 5يجتمع المجلس الاداري مرتين في السنة على الاقل باستدعاء من رئيسه:
  4. الفصل 6يتوفر المجلس الادارى على جميع السلطات اللازمة لحسن تسيير المكتب مع مراعاة تطبيق التشريع والنظام المخولة بموجبهما مهمة الموافقة أو التأشير إلى سلطات أخرى.
  5. الفصل 7يعهد إلى لجنة للتسيير خلال الفترات الفاصلة بين اجتماعات المجلس الادارى بتتبع تنفيذ مقررات المجلس المذكور والقيام عند الاقتضاء بتسوية كل المسائل المسند فيها اليه
  6. الفصل 8يعين مدير المكتب الوطني المغربي للسياحة طبق الشروط المقررة في التشريع المعمول به.
فهرس النص كاملا · 12 مادة