مادة madda
FR

ف 1يعين مدير المكتب الوطني المغربي للسياحة طبق الشروط المقررة في التشريع المعمول به.

ف 2ويتولى تسيير المكتب تحت سلطة المجلس الاداري ومراقبة المجلس المذكور ولجنة التسيير ويقوم لهذا الغرض بما يلى:

ف 3تنفيذ مقررات المجلس الادارى ولجنة التسيير؛

ف 4تدبير شؤون المكتب والعمل باسمه والقيام أو الاذن في القيام بجميع الاعمال أو العمليات المتعلقة بهدفه وانجاز جميع الاعمال التحفظية وتمثيل المكتب ازاء جميع الاشخاص الذاتيين أو المعنويين؛

ف 5تمثيل المكتب لدى المحاكم واقامة الدعاوى باسمه والدفاع عنه باذن من المجلس الاداري؛

ف 6تسيير مجموع مصالح المكتب وتعيين الموظفين طبق الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به؛

ف 7ابرام جميع العقود أو العقد أو الاتفاقيات أو الصفقات تنفيذا لمقررات المجلس الادارى والعمل على امساك محاسبة النفقات المدفوعة وتصفية واثبات نفقات المكتب ومداخيله وتسليم العون المحاسب الأوامر بالاداء وسندات المداخيل المطابقة.

ف 8ويمكن للمدير أن يفوض تحت مسؤوليته في بعض سلطاته واختصاصاته إلى موظفى التسيير.

ف 9ويحضر بصفة استشارية اجتماعات المجلس الاداري ولجنة التسيير.

سؤال عن الفصل 8؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالفصل 8 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.16 — madda.ma

الجزء الثاني: التنظيم الاداري

الفصل 3 – الفصل 8
  1. الفصل 3يدير شؤون المكتب الوطني المغربي للسياحة مجلس اداري ولجنة للتسيير ويشرف عليه مدير.
  2. الفصل 4يتألف المجلس الاداري تحت رئاسة الوزير المكلف بالسياحة ممن ياتی:
  3. الفصل 5يجتمع المجلس الاداري مرتين في السنة على الاقل باستدعاء من رئيسه:
  4. الفصل 6يتوفر المجلس الادارى على جميع السلطات اللازمة لحسن تسيير المكتب مع مراعاة تطبيق التشريع والنظام المخولة بموجبهما مهمة الموافقة أو التأشير إلى سلطات أخرى.
  5. الفصل 7يعهد إلى لجنة للتسيير خلال الفترات الفاصلة بين اجتماعات المجلس الادارى بتتبع تنفيذ مقررات المجلس المذكور والقيام عند الاقتضاء بتسوية كل المسائل المسند فيها اليه
  6. الفصل 8يعين مدير المكتب الوطني المغربي للسياحة طبق الشروط المقررة في التشريع المعمول به.
فهرس النص كاملا · 12 مادة