الجزء الأول: الجامعةالباب الثاني: رئيس الجامعة
الفصل 10
من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.102 يتعلق بتنظيم الجامعات
صيغة محينة بتاريخ 2 فبراير 1996
يعين الكـاتـب العـام للجـامعـة بقرار للســــلطـة الحكوميـة المكلفـة بـالتعليم العـالي من بين الموظفين المــرتبين علــى ااقل في سلم الرواتب رقم 10 المنصوص عليه في المرسوم رقم 722 .73 .2 الصـــادر في 10 ذي الحجة 1393 (31 دجنبر 1973) بتحديد ســـملم ترتيب موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا با دارات العمومية.
سؤال عن الفصل 10؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 10 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.102 — madda.ma
الباب الثاني: رئيس الجامعة
الفصل 6 – الفصل 10- الفصل 6يشـرف على كل جامعة رئيس يعين بظهير شـريف يختار من بين أسـاتذة الجامعة باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
- الفصل 7يقوم الرئيس أو يـأذن في القيـام بجميع ااعمـال أو العمليـات المتعلقـة بـالجـامعـة ويعمـل باسمها.
- الفصل 8يقوم الرئيس بتدبير شـؤون مصـالح الرئاسـة والمصـالح المشـتركة للجامعة التي يشـرف عليها .
- الفصل 9تشــــتمـل رئـاســــة كـل جـامعـة بـا ضــــافـة إلى الكتـابـة العـامـة على مصــــالح يحـدد عـددهـا واختصاصاتها بقرار تتخذه السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العا
- الفصل 10يعين الكـاتـب العـام للجـامعـة بقرار للســــلطـة الحكوميـة المكلفـة بـالتعليم العـالي من بين الموظفين المــرتبين علــى ااقل في سلم الرواتب رقم 10 المنصوص عليه ف