ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.102 يتعلق بتنظيم الجامعات
ظهير شريف بمثابة قانون يتعلق بتنظيم الجامعات
التعديلات (1)
- ظهير شريف رقم 1.95.247 صادر في 12 من رمضان 1416 ( 2 فبراير 1996) بتنفيذ القانون رقم 39.95 القاضي بتغيير الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.75.102 بتاريخ 13 من صفر 1395 (25 فبراير 1975) المتعلق بتنظيم الجامعات . ج . ر . عدد 4365 ـ 12 ذي القعدة 1416 (فاتح أبريل 1996) ص :537 .
نص تمهيدي
الحمد لله وحده، الطابع الشريف بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الفصل 102 من الدستور، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
فهرس النص · 35 مادة
الفصل 1
تنـاط بـالجـامعـات مهمـة تلقين التعليم العـالي والقيـام بـالبحـث العلمي وتكوين ا طـارات والمساهمة في نشر المعرفة والثقافة.
الفصل 2
تكون الجامعات مؤسـسـات عمومية تتمتع بالشـخصـية المعنوية والاسـتقمل المالي، حسـبما هما محددان في ظهيرنا الشريف هذا .
وتوضع تحت وصاية السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
الفصل 3
تشـتمل كل جامعة با ضـافة إلى المصـالح المشـتركة للرئاسـة على مؤسـسـات جامعية أي كليات ومدارس ومعاهد مختصة تستجيب لحاجات البحث الخاصة .
ويمكن فيما يخص كل كلية إحداث مراكز للدراسـات خارج المقر الرئيسـي حسـب حاجات التعليم والبحث.