الجزء الأول: الجامعةالباب الثالث: التسيير المالي للجامعة
الفصل 14
من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.102 يتعلق بتنظيم الجامعات
صيغة محينة بتاريخ 2 فبراير 1996
تؤهـل المؤســــســــات الجـامعيـة لاســــتخمص الواجبـات المطـابقـة للخـدمـات التي تقـدمهـا المؤسـسـات المذكورة ولا سـيما منها واجبات التسـجيل المحددة لائحتها ومبالغها بمرسـوم يتخذ باقتراح كل من وزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي .
سؤال عن الفصل 14؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 14 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.102 — madda.ma
الباب الثالث: التسيير المالي للجامعة
الفصل 11 – الفصل 14- الفصل 11توضع مقدرات ميزانية الجامعة لمدة سنة واحدة تبتدئ من فاتح يوليو من كل سنة وتنتهي في 30 يونيو من السنة الموالية .
- الفصل 12يتولى رئيس الجامعـة وضــــع مقدرات الميزانية المتعلقة بالمصــــالح المشــــتركة التابعة للجامعة.
- الفصل 13رئيس الجامعة هو الآمر بدفع الاعتمادات من القســم المتعلق بنفقات ومداخيل المصــالح المشــــتركـة التـابعـة لرئـاســــة الجـامعـة ويكون كـل رئيس مؤســــســــة جـا
- الفصل 14تؤهـل المؤســــســــات الجـامعيـة لاســــتخمص الواجبـات المطـابقـة للخـدمـات التي تقـدمهـا المؤسـسـات المذكورة ولا سـيما منها واجبات التسـجيل المحددة لائحتها وم