الجزء الأول: الجامعةالباب الثالث: التسيير المالي للجامعة
الفصل 12
من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.102 يتعلق بتنظيم الجامعات
صيغة محينة بتاريخ 2 فبراير 1996
ف 1يتولى رئيس الجامعـة وضــــع مقدرات الميزانية المتعلقة بالمصــــالح المشــــتركة التابعة3 للجامعة.
ف 2أما مقدرات الميزانية الخاصــة بكل مؤســســة جامعية فيضــعها رئيس المؤســســة الذي يعرضها على نظر مجلس المؤسسة.
ف 3وتقدم جميع هذه المقدرات من طرف الرئيس إلى مجلس الجامعة قبل 31 ديســـمبر بداء رأيـه فيهـا م تعرض على نظر الوزير المعهود إليـه بـالوصــــايـة الـذي يقـدمهـا إلى وزير المـاليـة للمصادقة عليها.
سؤال عن الفصل 12؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 12 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.102 — madda.ma
الباب الثالث: التسيير المالي للجامعة
الفصل 11 – الفصل 14- الفصل 11توضع مقدرات ميزانية الجامعة لمدة سنة واحدة تبتدئ من فاتح يوليو من كل سنة وتنتهي في 30 يونيو من السنة الموالية .
- الفصل 12يتولى رئيس الجامعـة وضــــع مقدرات الميزانية المتعلقة بالمصــــالح المشــــتركة التابعة للجامعة.
- الفصل 13رئيس الجامعة هو الآمر بدفع الاعتمادات من القســم المتعلق بنفقات ومداخيل المصــالح المشــــتركـة التـابعـة لرئـاســــة الجـامعـة ويكون كـل رئيس مؤســــســــة جـا
- الفصل 14تؤهـل المؤســــســــات الجـامعيـة لاســــتخمص الواجبـات المطـابقـة للخـدمـات التي تقـدمهـا المؤسـسـات المذكورة ولا سـيما منها واجبات التسـجيل المحددة لائحتها وم