الفصل 13
من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.102 يتعلق بتنظيم الجامعات
ف 1رئيس الجامعة هو الآمر بدفع الاعتمادات من القســم المتعلق بنفقات ومداخيل المصــالح المشــــتركـة التـابعـة لرئـاســــة الجـامعـة ويكون كـل رئيس مؤســــســــة جـامعيـة هو الآمر بـدفع الاعتمادات من القسم الخاص بالمؤسسة التي يسيرها .
ف 2وتحدد بقرار لوزير المالية الشــروط المالية والحســابية التي تنجز بها النفقات والمداخيل المتعلقة بالمؤسسة المذكورة.
ف 3وتجرى على الجامعة والمؤسـسات الجامعية المراقبة المالية المنصوص عليها في الظهير الشـريف الصـادر في 17 شـوال 1379 ( 14 أبريل 1960 ) بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العمومية والشركات ذات الامتياز وعلى الشركات والمنظمات المستفيدة من المساعدة المالية التي تقدمها الدولة أو الجماعات المحلية.
سؤال عن الفصل 13؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 13 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.102 — madda.ma
الباب الثالث: التسيير المالي للجامعة
الفصل 11 – الفصل 14- الفصل 11توضع مقدرات ميزانية الجامعة لمدة سنة واحدة تبتدئ من فاتح يوليو من كل سنة وتنتهي في 30 يونيو من السنة الموالية .
- الفصل 12يتولى رئيس الجامعـة وضــــع مقدرات الميزانية المتعلقة بالمصــــالح المشــــتركة التابعة للجامعة.
- الفصل 13رئيس الجامعة هو الآمر بدفع الاعتمادات من القســم المتعلق بنفقات ومداخيل المصــالح المشــــتركـة التـابعـة لرئـاســــة الجـامعـة ويكون كـل رئيس مؤســــســــة جـا
- الفصل 14تؤهـل المؤســــســــات الجـامعيـة لاســــتخمص الواجبـات المطـابقـة للخـدمـات التي تقـدمهـا المؤسـسـات المذكورة ولا سـيما منها واجبات التسـجيل المحددة لائحتها وم