الجزء الثاني: المؤسسات الجامعيةالباب الثالث: مـجلـس المـؤسســة
الفصل 31
من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.102 يتعلق بتنظيم الجامعات
صيغة محينة بتاريخ 2 فبراير 1996
ف 1يجتمع مجلس المؤسسة ثمث مرات في السنة على ااقل باستدعاء من رئيسه .
ف 2ولا يمكن أن يتداول المجلس بكيفية صـحيحة على إثر الاسـتدعاء ااول إلا بحضـور أكثر من نصـف أعضـائه . وإذا تعذر الحصـول على هذا النصـاب ، أمكن عقد اجتماع ثان بكيفية صحيحة بعد مضي ثـمانية أيام دون شرط توفر النصاب .
ف 3وتتخذ مقررات مجلس المؤسـسـة بأغلبية ااعضـاء الحاضـرين .وعند تعادل ااصـوات يرجح الجانب المنتمي إليه الرئيس .
سؤال عن الفصل 31؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 31 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.102 — madda.ma
الباب الثالث: مـجلـس المـؤسســة
الفصل 27 – الفصل 31- الفصل 27يحدث لدى كل مؤسسة جامعية مجلس للكلية أو مجلس للمدرسة أو مجلس للمعهد
- الفصل 28يتألف مجلس الكلية أو المدرسة أو المعهد من :
- الفصل 29يدرس مجلس المؤســســة مقدرات الميزانية المعروضــة على نظره وتعرض عليه اجل الاستشارة جميع المسائل المتعلقة بما يلي :
- الفصل 30يجتمع مجلس المؤسـسة في شكل مجلس تأديـــــبي بالنسبة للطلبة طبق الشروط والكيفيات المحددة بمرسوم.
- الفصل 31يجتمع مجلس المؤسسة ثمث مرات في السنة على ااقل باستدعاء من رئيسه .