مادة madda
FR
الجزء الثاني: المؤسسات الجامعيةالباب الثالث: مـجلـس المـؤسســة

الفصل 31

من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.102 يتعلق بتنظيم الجامعات

صيغة محينة بتاريخ 2 فبراير 1996

ف 1يجتمع مجلس المؤسسة ثمث مرات في السنة على ااقل باستدعاء من رئيسه .

ف 2ولا يمكن أن يتداول المجلس بكيفية صـحيحة على إثر الاسـتدعاء ااول إلا بحضـور أكثر من نصـف أعضـائه . وإذا تعذر الحصـول على هذا النصـاب ، أمكن عقد اجتماع ثان بكيفية صحيحة بعد مضي ثـمانية أيام دون شرط توفر النصاب .

ف 3وتتخذ مقررات مجلس المؤسـسـة بأغلبية ااعضـاء الحاضـرين .وعند تعادل ااصـوات يرجح الجانب المنتمي إليه الرئيس .

سؤال عن الفصل 31؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالفصل 31 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.102 — madda.ma

الباب الثالث: مـجلـس المـؤسســة

الفصل 27 – الفصل 31
  1. الفصل 27يحدث لدى كل مؤسسة جامعية مجلس للكلية أو مجلس للمدرسة أو مجلس للمعهد
  2. الفصل 28يتألف مجلس الكلية أو المدرسة أو المعهد من :
  3. الفصل 29يدرس مجلس المؤســســة مقدرات الميزانية المعروضــة على نظره وتعرض عليه اجل الاستشارة جميع المسائل المتعلقة بما يلي :
  4. الفصل 30يجتمع مجلس المؤسـسة في شكل مجلس تأديـــــبي بالنسبة للطلبة طبق الشروط والكيفيات المحددة بمرسوم.
  5. الفصل 31يجتمع مجلس المؤسسة ثمث مرات في السنة على ااقل باستدعاء من رئيسه .
فهرس النص كاملا · 35 مادة