مادة madda
FR
الجزء الثاني: المؤسسات الجامعيةالباب الثالث: مـجلـس المـؤسســة

الفصل 28

من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.102 يتعلق بتنظيم الجامعات

صيغة محينة بتاريخ 2 فبراير 1996

ف 1يتألف مجلس الكلية أو المدرسة أو المعهد من :

ف 2أعضاء بحكم القانون هم :

  1. –عميد الكلية أو مدير المدرسة أو المعهد بصفة رئيس ؛
  2. –نائب عميد الكلية أو مساعد مدير المدرسة ؛
  3. –أساتذة التعليم العالي العاملون بالمؤسسة .

ف 3أعضاء منتخبين هم :

  1. –رؤساء القطاعات ؛
  2. –ثمثة أسـاتذة محاضـرين وأسـتاذان مسـاعدان ومسـاعد ينتخبهم لمدة سـنتين زممؤهم من نفس السلك ؛
  3. –ثمثة طلبة ينتخبهم طلبة المؤسسة لمدة سنتين .

ف 4أعضاء معينين هم :

  1. –شـخصـان يهتمان بالتكوين الملقن في المؤسـسـة يختارهما رئيس الجامعة لمدة سـنتين باقتراح من المسؤول عن المؤسسة .

ف 5وكل عضـو من أعضـاء المجلس فقد الصـفة التي انتخب أو عين من أجلها لا يبقى منتميا للمجلس .

ف 6ويقوم الكاتب العام للمؤسسة بمهام كتابة المجلس .

سؤال عن الفصل 28؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالفصل 28 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.102 — madda.ma

الباب الثالث: مـجلـس المـؤسســة

الفصل 27 – الفصل 31
  1. الفصل 27يحدث لدى كل مؤسسة جامعية مجلس للكلية أو مجلس للمدرسة أو مجلس للمعهد
  2. الفصل 28يتألف مجلس الكلية أو المدرسة أو المعهد من :
  3. الفصل 29يدرس مجلس المؤســســة مقدرات الميزانية المعروضــة على نظره وتعرض عليه اجل الاستشارة جميع المسائل المتعلقة بما يلي :
  4. الفصل 30يجتمع مجلس المؤسـسة في شكل مجلس تأديـــــبي بالنسبة للطلبة طبق الشروط والكيفيات المحددة بمرسوم.
  5. الفصل 31يجتمع مجلس المؤسسة ثمث مرات في السنة على ااقل باستدعاء من رئيسه .
فهرس النص كاملا · 35 مادة