الجزء الثاني: المؤسسات الجامعيةالباب الثالث: مـجلـس المـؤسســة
الفصل 28
من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.102 يتعلق بتنظيم الجامعات
صيغة محينة بتاريخ 2 فبراير 1996
ف 1يتألف مجلس الكلية أو المدرسة أو المعهد من :
ف 2أعضاء بحكم القانون هم :
- –عميد الكلية أو مدير المدرسة أو المعهد بصفة رئيس ؛
- –نائب عميد الكلية أو مساعد مدير المدرسة ؛
- –أساتذة التعليم العالي العاملون بالمؤسسة .
ف 3أعضاء منتخبين هم :
- –رؤساء القطاعات ؛
- –ثمثة أسـاتذة محاضـرين وأسـتاذان مسـاعدان ومسـاعد ينتخبهم لمدة سـنتين زممؤهم من نفس السلك ؛
- –ثمثة طلبة ينتخبهم طلبة المؤسسة لمدة سنتين .
ف 4أعضاء معينين هم :
- –شـخصـان يهتمان بالتكوين الملقن في المؤسـسـة يختارهما رئيس الجامعة لمدة سـنتين باقتراح من المسؤول عن المؤسسة .
ف 5وكل عضـو من أعضـاء المجلس فقد الصـفة التي انتخب أو عين من أجلها لا يبقى منتميا للمجلس .
ف 6ويقوم الكاتب العام للمؤسسة بمهام كتابة المجلس .
سؤال عن الفصل 28؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 28 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.102 — madda.ma
الباب الثالث: مـجلـس المـؤسســة
الفصل 27 – الفصل 31- الفصل 27يحدث لدى كل مؤسسة جامعية مجلس للكلية أو مجلس للمدرسة أو مجلس للمعهد
- الفصل 28يتألف مجلس الكلية أو المدرسة أو المعهد من :
- الفصل 29يدرس مجلس المؤســســة مقدرات الميزانية المعروضــة على نظره وتعرض عليه اجل الاستشارة جميع المسائل المتعلقة بما يلي :
- الفصل 30يجتمع مجلس المؤسـسة في شكل مجلس تأديـــــبي بالنسبة للطلبة طبق الشروط والكيفيات المحددة بمرسوم.
- الفصل 31يجتمع مجلس المؤسسة ثمث مرات في السنة على ااقل باستدعاء من رئيسه .