مادة madda
FR
الجزء الأول: الجامعةالباب الرابع: مجلس الجامعة

الفصل 16

من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.102 يتعلق بتنظيم الجامعات

صيغة محينة بتاريخ 2 فبراير 1996

ف 1يتألف مجلس الجامعة من :

ف 2أعضاء بحكم القانون هم :

  1. –رئيس الجامعة ؛
  2. –عمداء الكليات ومديري المدارس ؛
  3. –مديرو المعاهد المختصة ؛
  4. –نواب عمداء الكليات ومساعدو مديري المدارس .

ف 3أعضاء منتخبين هم :

  1. –أسـتاذ بالتعليم العالي وأسـتاذ محاضـر وأسـتاذ مسـاعد ومسـاعد عن كل مؤسـسـة ينتخبهم لمدة سنتين زممؤهم من نفس السلك .
  2. –طالبان عن كل مؤسسة ينتخبهما طلبة المؤسسة المقصودة لمدة سنتين .

ف 4أعضاء معينين هم :

  1. –ثمانية أعضــاء تعينهم الســلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بعد اســتشــارة رئيس الجامعة من بين الشـخصـيات التي تـــــهتم بالتعليم العالي أو التي تضـطلع بمسـؤوليات جسيمة في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني ؛
  2. –ممثل تعينه السلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط ؛
  3. –ممثل تعينه السلطة الحكومية المكلفة بتكوين ا طارات .

ف 5كل عضـو من أعضـاء مجلس الجامعة فقد الصـفة التي انتخب أو عين من أجلها لا يبقى منتميا لهذا المجلس.

ف 6ويقوم الكاتب العام للجامعة بمهام كتابة المجلس .

سؤال عن الفصل 16؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالفصل 16 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.102 — madda.ma

الباب الرابع: مجلس الجامعة

الفصل 15 – الفصل 20
  1. الفصل 15يحدث لدى كل جامعة مجلس يدعى "مجلس الجامعة" .
  2. الفصل 16يتألف مجلس الجامعة من :
  3. الفصل 17تناط بمجلس الجامعة المهام الآتية :
  4. الفصل 18يجوز لمجلس الجامعة بعد موافقة السـلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي إقرار عمقات تعاون مع جامعات أو منظمات أخرى تهتم بالتعليم أوالبحث .
  5. الفصل 19يتولى رئيس الجامعة رئاسة مجلس الجامعة . وإذا تغيب أو عاقه عائق ، قام بمهامه عميد تعينه السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي .
  6. الفصل 20يجتمع مجلس الجامعة باســـتدعاء من رئيســـه مرتين في الســـنة على ااقل وكلما دعت الظروف إلى ذلك.
فهرس النص كاملا · 35 مادة