الجزء الأول: الجامعةالباب الرابع: مجلس الجامعة
الفصل 16
من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.102 يتعلق بتنظيم الجامعات
صيغة محينة بتاريخ 2 فبراير 1996
ف 1يتألف مجلس الجامعة من :
ف 2أعضاء بحكم القانون هم :
- –رئيس الجامعة ؛
- –عمداء الكليات ومديري المدارس ؛
- –مديرو المعاهد المختصة ؛
- –نواب عمداء الكليات ومساعدو مديري المدارس .
ف 3أعضاء منتخبين هم :
- –أسـتاذ بالتعليم العالي وأسـتاذ محاضـر وأسـتاذ مسـاعد ومسـاعد عن كل مؤسـسـة ينتخبهم لمدة سنتين زممؤهم من نفس السلك .
- –طالبان عن كل مؤسسة ينتخبهما طلبة المؤسسة المقصودة لمدة سنتين .
ف 4أعضاء معينين هم :
- –ثمانية أعضــاء تعينهم الســلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بعد اســتشــارة رئيس الجامعة من بين الشـخصـيات التي تـــــهتم بالتعليم العالي أو التي تضـطلع بمسـؤوليات جسيمة في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني ؛
- –ممثل تعينه السلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط ؛
- –ممثل تعينه السلطة الحكومية المكلفة بتكوين ا طارات .
ف 5كل عضـو من أعضـاء مجلس الجامعة فقد الصـفة التي انتخب أو عين من أجلها لا يبقى منتميا لهذا المجلس.
ف 6ويقوم الكاتب العام للجامعة بمهام كتابة المجلس .
سؤال عن الفصل 16؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 16 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.102 — madda.ma
الباب الرابع: مجلس الجامعة
الفصل 15 – الفصل 20- الفصل 15يحدث لدى كل جامعة مجلس يدعى "مجلس الجامعة" .
- الفصل 16يتألف مجلس الجامعة من :
- الفصل 17تناط بمجلس الجامعة المهام الآتية :
- الفصل 18يجوز لمجلس الجامعة بعد موافقة السـلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي إقرار عمقات تعاون مع جامعات أو منظمات أخرى تهتم بالتعليم أوالبحث .
- الفصل 19يتولى رئيس الجامعة رئاسة مجلس الجامعة . وإذا تغيب أو عاقه عائق ، قام بمهامه عميد تعينه السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي .
- الفصل 20يجتمع مجلس الجامعة باســـتدعاء من رئيســـه مرتين في الســـنة على ااقل وكلما دعت الظروف إلى ذلك.