الجزء الثاني: المؤسسات الجامعيةالباب الثاني: تسيير المؤسسات الجامعية
الفصل 26
من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.102 يتعلق بتنظيم الجامعات
صيغة محينة بتاريخ 2 فبراير 1996
ف 1يمارس رؤسـاء المؤسـسـات سـلطتهم على المصـالح ا دارية التابعة لمؤسـسـاتـــــهم والتي تشـتمل با ضـافة إلى كتابة عامة على مصـالح يحدد عددها واختصـاصـاتـــــها بقرار تصـدره الســـلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بعد اســـتشـــارة رئيس الجامعة وباقتراح من رئيس المؤسسة .
ف 2ويعين الكاتب العام بقرار للســلطة الحكومية المكلفة بالتعليم الــــــعالي من بين الموظفين المرتبين على ااقل في سـلم الرواتب رقم 10 المنصـوص عليه في المرسـوم رقم 2.73.722 الـــــصـادر في 10 ذي الحجة 1393 (31 دجنبر 1973) بتحديد سـملم ترتيب موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا با دارات العمومية .
سؤال عن الفصل 26؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 26 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.102 — madda.ma
الباب الثاني: تسيير المؤسسات الجامعية
الفصل 24 – الفصل 26- الفصل 24يعين عمـداء الكليـات ومديرو المـدارس ومديرو المعـاهد بظهير شــــريف بنـاء على اقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي .
- الفصل 25يسـاعد عميد الكلية ومدير المدرسـة على التوالي نائب للعميد ومسـاعد للمدير يعينان من بين أســاتذة التعليم العالي أو ااســاتذة المحاضــرين بقرار تصــدره الســلطة ا
- الفصل 26يمارس رؤسـاء المؤسـسـات سـلطتهم على المصـالح ا دارية التابعة لمؤسـسـاتـــــهم والتي تشـتمل با ضـافة إلى كتابة عامة على مصـالح يحدد عددها واختصـاصـاتـــــها بقرا