الجزء الثالث: نظام الايرادات الخاصة
الفصل 14
صيغة محينة بتاريخ 27 دجنبر 1989
ف 1لا يمكن التخلى عن الايرادات الخاصة أو حجزها ماعدا فى الحالات الآتية:
- 1-بقايا الديون الواجبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية التابعة للدولة؛
- 2 -ارجاع الديون المخول فيها الامتياز حسب مدلول التشريع المعمول به؛
- 3-أداء واجبات النفقة.
ف 2ولا يمكن أن تباشر الاقتطاعات برسم الحالات الثلاث المذكورة إلا الى غاية 50 % من مبلغ الايراد الخاص.
ف 3وفى حالة ديون واجبة لكل من الدولة والجماعات العمومية الأخرى يخصص مبلغ الاقتطاع بالدولة على وجه الاسبقية.
ف 4وفى حالة مبالغ تتعلق بالديون المخول فيها الامتياز وبواجبات النفقة يخصص مبلغ الاقتطاع بواجبات النفقة على وجه الاسبقية.
سؤال عن الفصل 14؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 14 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.116 — madda.ma
الجزء الثالث: نظام الايرادات الخاصة
الفصل 10 – الفصل 15- الفصل 10تقتطع الايرادات الخاصة من المداخيل المتأصلة من توظيف رأس المال المؤسس بالمتحصل من الاكتتاب الوطنى المنجز لصالح المستفيدين من ظهيرنا الشريف هذا.
- الفصل 11تمنح الايرادات الخاصة بمقرر للسلطة المكلفة بادارة الدفاع الوطنى.
- الفصل 12يتعين على كل مستفيد من الايراد الخاص الاخبار بجميع التغييرات المدخلة على حالته المدنية التى قد يكون لها تأثير على اكتساب الحق فى الايراد.
- الفصل 13يمكن الجمع بين الايرادات الخاصة ومعاشات ذوى الحقوق المقررة فى نظام رواتب التقاعد العسكرية المعمول به.
- الفصل 14لا يمكن التخلى عن الايرادات الخاصة أو حجزها ماعدا فى الحالات الآتية:
- الفصل 15يوقف الحق فى نيل الايراد الخاص: