مادة madda
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.116

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.116 يتعلق بالايراد الخاص الممنوح لذوى حقوق العسكريين المستشهدين على اثر حرب 10 رمضان 1393

ظهير شريف بمثابة قانون يتعلق بالايراد الخاص الممنوح لذوى حقوق العسكريين المستشهدين على اثر حرب 10 رمضان 1393

صيغة محينة بتاريخ 27 دجنبر 1989
التعديلات (2)
  1. الظهير الشريف رقم 1.89.208 ، الصادر في 21 من جمادى الأولى 1410 (21 ديسمبر 1989)؛ الجريدة الرسمية عدد 4026 ، الصادرة بتاريخ 27 جمادى الأولى 1410(27 ديسمبر 1989)، ص 1789.
  2. الظهير الشريف رقم 1.80.326 ، الصادر بتاريخ 17 من صفر 1401 (25 دجنبر 1980) يتضمن الامر بتنفيذ القانون رقم 37.79 ؛ الجريدة الرسمية عدد 3580 الصادرة بتاريخ 14 ربيع الأول 1401 (21 يناير 1981)، ص 71.
نص الإصدارظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.116 بتاريخ 12 ربيع الثانى 1395 (24 أبريل 1975) يتعلق بالايراد الخاص الممنوح لذوى حقوق العسكريين المستشهدين على اثر حرب 10 رمضان 1393

الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله:

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماء الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 102 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلى:

وحرر بالرباط فى 12 ربيع الثانى 1395 (24 أبريل 1975).

وقعه بالعطف:

الوزير الاول، الامضاء: أحمد عصمان.

فهرس النص · 18 مادة

الفصل 1

يحدث ايراد خاص لفائدة ذوى حقوق العسكريين المستشهدين فى سبيل الدفاع عن الوطن العربى على اثر حرب 10 رمضان 1393.

الفصل 2

يخول حق الاستفادة من الايراد الخاص الى من يأتى تحت قيد التوفر على الشروط المحددة فى مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا:

أرملة أو أرامل العسكرى المستشهد؛

أيتامه؛

أصوله.

الفصل 3

يكتسب الحق فى الايراد الخاص بالارملة عند توفر الشرطين الآتيين:

أن يكون النكاح قد انعقد قبل استشهاد العسكرى؛

أن لا تكون الارملة فى هذا التاريخ مطلقة طلقة رجعية أو بائنة ولا مجردة من حقوقها.

الفصل 4

يكتسب الحق فى الايراد الخاص باليتيم عند توفر الثلاثة شروط الآتية:

أن يكون الولد شرعيا؛

أن لا يكون متزوجا؛

أن لا يتجاوز عمره 21 سنة.

ويرفع حد السن المذكور الى 30 سنة فيما يخص الايتام الذين يتابعون دراستهم.

ولا يمكن التعرض بأى حد للسن على الاولاد الذين يعتبرون عاجزين عن العمل بسبب عاهات طيلة مدة هذه العاهات.

الفصل 5

يخول الحق فى الايراد الخاص بالاصول الى الاب والام بشرط أن يكون ولدهما العسكرى قد استشهد وهو عازب.

الفصل 6

ان المبلغ الشهرى الصافى للايراد الخاص بذوى الحقوق يحدد بصفة اجمالية كما يلي:

ذوو حقوق الضباط.............................................................1.680 درهما؛

ذوو حقوق ضباط الصف.....................................................1.232 درهما؛

ذوو حقوق الجنود..............................................................1.008 دراهم.

ويوزع هذا المبلغ على المستفيدين من أرامل وأيتام وأصول وفقا للمقادير المحددة فى الفصول الآتية.

ويمكن عند الاقتضاء ان تغير الحكومة المبالغ الشهرية الصافية المحددة أعلاه.

الفصل 7

يعادل الايراد الخاص بالارملة 50 % من مبلغ ايراد ذوى الحقوق، حسبما هو محدد فى الفصل 6.

واذا تعددت الارامل المخولات الحق فى الايراد وزع هذا الايراد على أساس أقساط متساوية بينهن.

اما الايراد الذى كانت تستفيد منه أو كان فى الامكان ان تطالب به الارملة التى تتزوج من جديد أو يوافيها الاجل أو تجرد من حقوقها فيوزع على أساس أقساط متساوية بين أولادها المستفيدين من ايراد للايتام بحكم ظهيرنا الشريف هذا.

الفصل 8

يعادل الايراد الخاص بالايتام 50 % من مبلغ ايراد ذوى الحقوق، حسبما هو محدد فى الفصل 6. ويرفع هذا المقدار الى نسبة 100 % عندما لا يترك العسكرى أرملة تمكنها الاستفادة من الايراد الخاص.

ويقسم ايراد الايتام بالتساوي على جميع الأيتام الذين تتوفر فيهم الشروط المقررة للحصول عليه، وإذا توفي أحد الأيتام أو سقط لسبب من الأسباب حقه في الايراد يقسم نصيبه بالسوية على أشقائه الذين يكون لهم الحق في التمتع بإيراد الأيتام.

ويدفع ايراد أو قسط ايراد الاولاد القاصرين الى أمهم.

الفصل 9

يشتمل الايراد الخاص بالاصول على مقدارين:

  1. 1-المقدار المدعو «المقدار المشترك» الذى يعادل 100 % من ايراد ذوى الحقوق والذى يمنح اذا كان الوالدان معا على قيد الحياة ولم تنفصم عرى الزوجية بينهما. ويؤدى الايراد الى الاب؛
  2. 2 -المقدار المدعو «المقدار المنفرد» الذى يعادل 50 % من ايراد ذوى الحقوق والذى يمنح:

اما للباقى على قيد الحياة من الوالدين؛

واما الى كل واحد منهما ان كانا مطلقين بشرط أن لا تكون الام قد تزوجت من جديد أو جردت من حقوقها.

وفى حالة وفاة أحد الوالدين أو طلاقهما بعد منح الايراد على أساس المقدار المشترك يمنح ايراد جديد على أساس المقدار المنفرد.

واذا تزوجت الام مرة ثانية بعد منع الايراد الجديد الغى هذا الايراد.

الفصل 10

تقتطع الايرادات الخاصة من المداخيل المتأصلة من توظيف رأس المال المؤسس بالمتحصل من الاكتتاب الوطنى المنجز لصالح المستفيدين من ظهيرنا الشريف هذا.

الفصل 11

تمنح الايرادات الخاصة بمقرر للسلطة المكلفة بادارة الدفاع الوطنى.

ويعهد بتصفية الملفات الى مكتب المعاشات والاعفاء من الجندية التابع للقوات المسلحة الملكية.

وتؤدى الايرادات شهريا الى المعنيين بالامر.

الفصل 12

يتعين على كل مستفيد من الايراد الخاص الاخبار بجميع التغييرات المدخلة على حالته المدنية التى قد يكون لها تأثير على اكتساب الحق فى الايراد.

الفصل 13

يمكن الجمع بين الايرادات الخاصة ومعاشات ذوى الحقوق المقررة فى نظام رواتب التقاعد العسكرية المعمول به.

الفصل 14

لا يمكن التخلى عن الايرادات الخاصة أو حجزها ماعدا فى الحالات الآتية:

  1. 1-بقايا الديون الواجبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية التابعة للدولة؛
  2. 2 -ارجاع الديون المخول فيها الامتياز حسب مدلول التشريع المعمول به؛
  3. 3-أداء واجبات النفقة.

ولا يمكن أن تباشر الاقتطاعات برسم الحالات الثلاث المذكورة إلا الى غاية 50 % من مبلغ الايراد الخاص.

وفى حالة ديون واجبة لكل من الدولة والجماعات العمومية الأخرى يخصص مبلغ الاقتطاع بالدولة على وجه الاسبقية.

وفى حالة مبالغ تتعلق بالديون المخول فيها الامتياز وبواجبات النفقة يخصص مبلغ الاقتطاع بواجبات النفقة على وجه الاسبقية.

الفصل 15

يوقف الحق فى نيل الايراد الخاص:

على اثر الحكم بعقوبة جنائية حسب مدلول الفصل 16 من القانون الجنائى، طيلة مدة العقوبة؛

بسبب الظروف التى تؤدى الى التجريد من صفة مغربى، طيلة مدة التجريد من هذه الصفة.

الفصل 16

يعاقب بغرامة تعادل 10 % من المبلغ الشهرى للايراد الخاص الاشخاص الذين لم يخبروا بالمعلومات المطلوبة فى الفصل 12.

ويمكن اصدار هذه الغرامة بمقرر للسلطة المكلفة بادارة الدفاع الوطنى.

الفصل 17

ان كيفيات تطبيق ظهيرنا الشريف هذا ولاسيما كيفيات تأسيس الملفات ودفع الايرادات تحدد بمقرر للسلطة المكلفة بإدارة الدفاع الوطنى.

الفصل 18

ينشر فى الجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون والذى يعمل به ابتداء من فاتح يناير 1975.