الجزء الثانى: مبلغ الايراد الخاص ومقادير وقواعد منحه
الفصل 9
صيغة محينة بتاريخ 27 دجنبر 1989
ف 1يشتمل الايراد الخاص بالاصول على مقدارين:
- 1-المقدار المدعو «المقدار المشترك» الذى يعادل 100 % من ايراد ذوى الحقوق والذى يمنح اذا كان الوالدان معا على قيد الحياة ولم تنفصم عرى الزوجية بينهما. ويؤدى الايراد الى الاب؛
- 2 -المقدار المدعو «المقدار المنفرد» الذى يعادل 50 % من ايراد ذوى الحقوق والذى يمنح:
ف 2اما للباقى على قيد الحياة من الوالدين؛
ف 3واما الى كل واحد منهما ان كانا مطلقين بشرط أن لا تكون الام قد تزوجت من جديد أو جردت من حقوقها.
ف 4وفى حالة وفاة أحد الوالدين أو طلاقهما بعد منح الايراد على أساس المقدار المشترك يمنح ايراد جديد على أساس المقدار المنفرد.
ف 5واذا تزوجت الام مرة ثانية بعد منع الايراد الجديد الغى هذا الايراد.
سؤال عن الفصل 9؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 9 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.116 — madda.ma
الجزء الثانى: مبلغ الايراد الخاص ومقادير وقواعد منحه
الفصل 6 – الفصل 9- الفصل 6ان المبلغ الشهرى الصافى للايراد الخاص بذوى الحقوق يحدد بصفة اجمالية كما يلي:
- الفصل 7يعادل الايراد الخاص بالارملة 50 % من مبلغ ايراد ذوى الحقوق، حسبما هو محدد فى الفصل 6.
- الفصل 8يعادل الايراد الخاص بالايتام 50 % من مبلغ ايراد ذوى الحقوق، حسبما هو محدد فى الفصل 6. ويرفع هذا المقدار الى نسبة 100 % عندما لا يترك العسكرى أرملة تمكنها الاستف
- الفصل 9يشتمل الايراد الخاص بالاصول على مقدارين: