مادة madda
FR
الجزء الثانى: مبلغ الايراد الخاص ومقادير وقواعد منحه

الفصل 9

من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.116 يتعلق بالايراد الخاص الممنوح لذوى حقوق العسكريين المستشهدين على اثر حرب 10 رمضان 1393

صيغة محينة بتاريخ 27 دجنبر 1989

ف 1يشتمل الايراد الخاص بالاصول على مقدارين:

  1. 1-المقدار المدعو «المقدار المشترك» الذى يعادل 100 % من ايراد ذوى الحقوق والذى يمنح اذا كان الوالدان معا على قيد الحياة ولم تنفصم عرى الزوجية بينهما. ويؤدى الايراد الى الاب؛
  2. 2 -المقدار المدعو «المقدار المنفرد» الذى يعادل 50 % من ايراد ذوى الحقوق والذى يمنح:

ف 2اما للباقى على قيد الحياة من الوالدين؛

ف 3واما الى كل واحد منهما ان كانا مطلقين بشرط أن لا تكون الام قد تزوجت من جديد أو جردت من حقوقها.

ف 4وفى حالة وفاة أحد الوالدين أو طلاقهما بعد منح الايراد على أساس المقدار المشترك يمنح ايراد جديد على أساس المقدار المنفرد.

ف 5واذا تزوجت الام مرة ثانية بعد منع الايراد الجديد الغى هذا الايراد.

سؤال عن الفصل 9؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالفصل 9 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.116 — madda.ma

الجزء الثانى: مبلغ الايراد الخاص ومقادير وقواعد منحه

الفصل 6 – الفصل 9
  1. الفصل 6ان المبلغ الشهرى الصافى للايراد الخاص بذوى الحقوق يحدد بصفة اجمالية كما يلي:
  2. الفصل 7يعادل الايراد الخاص بالارملة 50 % من مبلغ ايراد ذوى الحقوق، حسبما هو محدد فى الفصل 6.
  3. الفصل 8يعادل الايراد الخاص بالايتام 50 % من مبلغ ايراد ذوى الحقوق، حسبما هو محدد فى الفصل 6. ويرفع هذا المقدار الى نسبة 100 % عندما لا يترك العسكرى أرملة تمكنها الاستف
  4. الفصل 9يشتمل الايراد الخاص بالاصول على مقدارين:
فهرس النص كاملا · 18 مادة