الجزء الأول: المستفيدون
الفصل 3
صيغة محينة بتاريخ 27 دجنبر 1989
ف 1يكتسب الحق فى الايراد الخاص بالارملة عند توفر الشرطين الآتيين:
ف 2أن يكون النكاح قد انعقد قبل استشهاد العسكرى؛
ف 3أن لا تكون الارملة فى هذا التاريخ مطلقة طلقة رجعية أو بائنة ولا مجردة من حقوقها.
سؤال عن الفصل 3؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 3 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.116 — madda.ma
الجزء الأول: المستفيدون
الفصل 2 – الفصل 5- الفصل 2يخول حق الاستفادة من الايراد الخاص الى من يأتى تحت قيد التوفر على الشروط المحددة فى مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا:
- الفصل 3يكتسب الحق فى الايراد الخاص بالارملة عند توفر الشرطين الآتيين:
- الفصل 4يكتسب الحق فى الايراد الخاص باليتيم عند توفر الثلاثة شروط الآتية:
- الفصل 5يخول الحق فى الايراد الخاص بالاصول الى الاب والام بشرط أن يكون ولدهما العسكرى قد استشهد وهو عازب.