مادة madda
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.168

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.168 يتعلق باختصاصات العامل

ظهير شريف بمثابة قانون يتعلق باختصاصات العامل

صيغة محينة بتاريخ 6 أكتوبر 1993
التعديلات (1)
  1. 1- الظهير الشريف معتبر بمثابة قانون رقم 1.93.293 بتاريخ 19 من ربيع الآخر 1414 (6 أكتوبر 1993)، الجريدة الرسمية عدد 4223 بتاريخ 19 ربيع الآخر 1414 (6 أكتوبر 1993)، ص 1911 ؛ 2- الظهير الشريف رقم 1.86.2 الصادر بتنفيذه القانون رقم 34.85 بتاريخ 26 من ربيع الآخر 1407 (29 ديسمبر 1986)، الجريدة الرسمية عدد 3873 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1407(21 يناير 1987)، ص 67.
نص الإصدارظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.168 بتاريخ 25 صفر 1397 (15 يبراير 1977) يتعلق باختصاصات العامل

الحمد لله وحده الطابع الشريف- بداخله:

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 89 و 102 منه؛

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

وحرر بالرباط في 25 صفر 1397 (15 يبراير 1977).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول، الإمضاء: احمد عصمان.

فهرس النص · 13 مادة

الفصل 1

العامل هو الممثل لجلالتنا الشريفة في العمالة أو والإقليم الذي يمارس فيه مهامه.

الفصل 2

يعتبر العامل بمثابة مندوب حكومة جلالتنا الشريفة في العمالة أو الإقليم الذي يمارس فيه مهامه. ويسهر على تطبيق الظهائر الشريفة والقوانين والانظمة وعلى تنفيذ قرارات وتوجيهات الحكومة في العمالة أو الاقليم.

ويتخذ العامل في نطاق ممارسة المهام المشار اليها في المقطع الاول وضمن حدود اختصاصاته التدابير ذات الصبغة التنظيمية أو الفردية طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

الفصل 3

يكلف العامل بالمحافظة على النظام في العمالة أو الاقليم. ويجوز له استعمال القوات المساعدة وقوات الشرطة والاستعانة بالدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية طبق الشروط المحددة في القانون ويشرف بالخصوص تحت سلطة وزير الداخلية على أعمال رؤساء الدوائر ورؤساء المقاطعات الحضرية والقروية (الباشا والقائد).

الفصل 4

يقوم العامل بتنفيذ مقررات مجالس العمالات والأقاليم، ويراقب الجماعات المحلية في حدود اختصاصاته.

الفصل 5

يقوم العامل، تحت سلطة الوزراء المختصين، بتنسيق أعمال المصالح الخارجية للإدارات المدنية التابعة للدولة والمؤسسات العامة التي لا يتجاور مجال عملها نطاق العمالة أو الإقليم؛

وبهذه الصفة، يتولى النهوض بأعمال المصالح والمؤسسات المذكورة ومراقبتها وتتبعهـا قصد السهر على تنفيذ القرارات الصادرة عن الوزراء؛

ويرفع إلى الوزراء المعنيين بالأمر بيانا عن شروط تنفيذ ما يصدرونه من توجيهات وتعليمات؛

ويخبر العامل بالأعمال التي تقوم بها المصالح الخارجية. ولهذه الغاية تبلغ إليه نسخة من برامج العمل والتوجيهات الواردة من الوزراء المعنيين بالأمر ومن التقارير والبيانات العامة الموجهة إليهم.

الفصل 5 المكرر

تحدث لدى العامل وتحت رئاسته لجنة تقنية تابعة للعمالة أو الإقليم تتألف من الكاتب العام للعمالة أو الإقليم ومن رؤساء الدوائر ورؤساء المصالح الخارجية للإدارات المركزية التابعة للدولة ومديري المؤسسات العامة.

ويجوز للعامل أن يدعو لحضور أعمال اللجنة المذكورة كل شخص من ذوي الأهلية وتجتمع اللجنة بدعوة من العامل مرة في الشهر على الأقل.

وتحدد اختصاصات اللجنة المذكورة بنص تنظيمي

الفصل 6

يراقب العامل تحت سلطة الوزارة المختصين النشاط العام لموظفي وأعوان المصالح الخارجية للإدارات المدنية التابعة للدولة المزاولين عملهم في العمالة أو الإقليم، ويسهر داخل حدود اختصاصاته الترابية على حسن تسيير المصالح العمومية وكل مؤسسة أخرى تستفيد من إعانة الدولة أو الجماعات المحلية.

ويجب أن يطلع سلفا على كل انتقال يهم رؤساء المصالح الخارجية للإدارات المدنية التابعة ومساعديهم المباشرين.

كما يجب أن يوجه سنويا إلى الوزير المختص نظرة عن سلوك رؤساء مصالح الادارات المدنية ومساعديهم المباشرين العاملين بالعمالة أو الاقليم.

وبصرف النظر عن الاختصاصات المخولة للسلطة المعهود إليها بحق التأديب يجوز للعامل أن يمارس مهمة التوقيف عن العمل المسند إلى السلطة المذكورة بموجب الفصل 73 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وذلك في الحالات وطبق الشروط المنصوص عليها في الفصل المذكور ويخبر الوزير المختص على الفور بتدبير التوقيف الذي اتخذه.

ولا تطبق مقتضيات هذا الفصل على موظفي المحاكم العاملين في العمالة أو الإقليم.

الفصل 7

يمكن طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 64 من المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387(21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية أن يعين العمال آمرين مساعدين بدفع النفقات من الاعتمادات المدرجة في حساب الأموال الخصوصية رقم 36.05 الحامل عنوان " الأموال الخصوصية للتنمية الجهوية " ويعينون آمرين مساعدين بدفع نفقات الاستثمار من اعتمادات الميزانية المتعلقة بالعمليات الخاصة بالعمالة أو الاقليم و المدرجة في لائحة يحددها وزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط والوزراء المعنيون بالأمر وتضاف إلى قانون المالية.

ويمكن أن يعين العمال تحت مسؤوليتهم ومراقبتهم، بصفة آمر مساعد نائب لدفع الاعتمادات المفوض إليهم فيها كلا أو بعضا، رئيس المصلحة الخارجية التابعة للسلطة الحكومية المسند التفويض من طرفها.

ويباشر هذا التعيين بقرار يصدره العامل وتؤشر عليه السلطة الحكومية المسند التفويض من طرفها.

الفصل 8

يوجه العامل سنويا إلى كل وزير من الوزراء تقريرا عن حالة الاستثمارات المقررة من لدن الوزارة المعنية بالأمر، وله أن يقترح، بهذه المناسبة، كل تدبير من التدابير التي يرى في اتخاذها فائدة لتحقيق الاستثمارات الداخلة في اختصاص الوزير المعني بالأمر.

الفصل 9

لا تطبق أحكام الفصلين 5 و 6 من ظهيرنا الشريف هذا على المحاكم والمصالح الخارجية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وعلى الموظفين العاملين بها.

الفصل 10

يلغى الفصل 29 من الظهير الشريف رقم 1.63.038 الصادر في 5 شوال 1382 (فاتح مارس 1963) بمثابة النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية.

الفصل العاشر المكرر

استثناء من أحكام الفصل 2 أعلاه يمارس الباشا، في البلديات المعينة بنص تنظيمي، الاختصاصات المسندة إلى العامل بمقتضى الفصل الآنف الذكر.

ويتولى الباشا لهذه الغاية تطبيق الظهائر الشريفة والنصوص التشريعية والتنظيمية وتنفيذ المقررات والتوجيهات الإدارية.

ويقوم، في ممارسة مهامه المنصوص عليها أعلاه، باتخاذ تدابير تنظيمية أو فردية في حدود الاختصاصات المسندة اليه وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ويمارس على الخصوص بحكم القانون السلطات المخولة للسلطة المحلية بمقتضى الفصل 44 من الظهير الشريف رقم 1.76.583 بتاريخ 5 شوال 1396(30 سبتمبر 1976) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي.

وإذا تعذر على الباشا، لأي سبب كان، ممارسة الاختصاصات المخولة له بمقتضى هذا الفصل، قام بذلك عامل العمالة أو الاقليم التابع له الباشا.

الفصل 11

إن تدابير تطبيق قانونا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون والذي ينشر بالجريدة الرسمية تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية.