مادة madda
FR

إن تدابير تطبيق قانونا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون والذي ينشر بالجريدة الرسمية تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية.

سؤال عن الفصل 11؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالفصل 11 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.168 — madda.ma

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.168 يتعلق باختصاصات العامل

الفصل 1 – الفصل 11
  1. الفصل 1العامل هو الممثل لجلالتنا الشريفة في العمالة أو والإقليم الذي يمارس فيه مهامه.
  2. الفصل 2يعتبر العامل بمثابة مندوب حكومة جلالتنا الشريفة في العمالة أو الإقليم الذي يمارس فيه مهامه. ويسهر على تطبيق الظهائر الشريفة والقوانين والانظمة وعلى تنفيذ قرارات
  3. الفصل 3يكلف العامل بالمحافظة على النظام في العمالة أو الاقليم. ويجوز له استعمال القوات المساعدة وقوات الشرطة والاستعانة بالدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية طبق الشرو
  4. الفصل 4يقوم العامل بتنفيذ مقررات مجالس العمالات والأقاليم، ويراقب الجماعات المحلية في حدود اختصاصاته.
  5. الفصل 5يقوم العامل، تحت سلطة الوزراء المختصين، بتنسيق أعمال المصالح الخارجية للإدارات المدنية التابعة للدولة والمؤسسات العامة التي لا يتجاور مجال عملها نطاق العمالة أو
  6. الفصل 5 المكررتحدث لدى العامل وتحت رئاسته لجنة تقنية تابعة للعمالة أو الإقليم تتألف من الكاتب العام للعمالة أو الإقليم ومن رؤساء الدوائر ورؤساء المصالح الخارجية للإدارات المر
  7. الفصل 6يراقب العامل تحت سلطة الوزارة المختصين النشاط العام لموظفي وأعوان المصالح الخارجية للإدارات المدنية التابعة للدولة المزاولين عملهم في العمالة أو الإقليم، ويسهر
  8. الفصل 7يمكن طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 64 من المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387(21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية أن يعين العمال آمري
  9. الفصل 8يوجه العامل سنويا إلى كل وزير من الوزراء تقريرا عن حالة الاستثمارات المقررة من لدن الوزارة المعنية بالأمر، وله أن يقترح، بهذه المناسبة، كل تدبير من التدابير الت
  10. الفصل 9لا تطبق أحكام الفصلين 5 و 6 من ظهيرنا الشريف هذا على المحاكم والمصالح الخارجية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وعلى الموظفين العاملين بها.
  11. الفصل 10يلغى الفصل 29 من الظهير الشريف رقم 1.63.038 الصادر في 5 شوال 1382 (فاتح مارس 1963) بمثابة النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية.
  12. الفصل العاشر المكرراستثناء من أحكام الفصل 2 أعلاه يمارس الباشا، في البلديات المعينة بنص تنظيمي، الاختصاصات المسندة إلى العامل بمقتضى الفصل الآنف الذكر.
  13. الفصل 11إن تدابير تطبيق قانونا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون والذي ينشر بالجريدة الرسمية تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية.
فهرس النص كاملا · 13 مادة