العامل هو الممثل لجلالتنا الشريفة في العمالة أو والإقليم الذي يمارس فيه مهامه.
سؤال عن الفصل 1؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 1 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.168 — madda.ma
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.168 يتعلق باختصاصات العامل
الفصل 1 – الفصل 11- الفصل 1العامل هو الممثل لجلالتنا الشريفة في العمالة أو والإقليم الذي يمارس فيه مهامه.
- الفصل 2يعتبر العامل بمثابة مندوب حكومة جلالتنا الشريفة في العمالة أو الإقليم الذي يمارس فيه مهامه. ويسهر على تطبيق الظهائر الشريفة والقوانين والانظمة وعلى تنفيذ قرارات
- الفصل 3يكلف العامل بالمحافظة على النظام في العمالة أو الاقليم. ويجوز له استعمال القوات المساعدة وقوات الشرطة والاستعانة بالدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية طبق الشرو
- الفصل 4يقوم العامل بتنفيذ مقررات مجالس العمالات والأقاليم، ويراقب الجماعات المحلية في حدود اختصاصاته.
- الفصل 5يقوم العامل، تحت سلطة الوزراء المختصين، بتنسيق أعمال المصالح الخارجية للإدارات المدنية التابعة للدولة والمؤسسات العامة التي لا يتجاور مجال عملها نطاق العمالة أو
- الفصل 5 المكررتحدث لدى العامل وتحت رئاسته لجنة تقنية تابعة للعمالة أو الإقليم تتألف من الكاتب العام للعمالة أو الإقليم ومن رؤساء الدوائر ورؤساء المصالح الخارجية للإدارات المر
- الفصل 6يراقب العامل تحت سلطة الوزارة المختصين النشاط العام لموظفي وأعوان المصالح الخارجية للإدارات المدنية التابعة للدولة المزاولين عملهم في العمالة أو الإقليم، ويسهر
- الفصل 7يمكن طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 64 من المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387(21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية أن يعين العمال آمري
- الفصل 8يوجه العامل سنويا إلى كل وزير من الوزراء تقريرا عن حالة الاستثمارات المقررة من لدن الوزارة المعنية بالأمر، وله أن يقترح، بهذه المناسبة، كل تدبير من التدابير الت
- الفصل 9لا تطبق أحكام الفصلين 5 و 6 من ظهيرنا الشريف هذا على المحاكم والمصالح الخارجية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وعلى الموظفين العاملين بها.
- الفصل 10يلغى الفصل 29 من الظهير الشريف رقم 1.63.038 الصادر في 5 شوال 1382 (فاتح مارس 1963) بمثابة النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية.
- الفصل العاشر المكرراستثناء من أحكام الفصل 2 أعلاه يمارس الباشا، في البلديات المعينة بنص تنظيمي، الاختصاصات المسندة إلى العامل بمقتضى الفصل الآنف الذكر.
- الفصل 11إن تدابير تطبيق قانونا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون والذي ينشر بالجريدة الرسمية تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية.