مادة madda
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.235

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.235 يتعلق بإحداث وكالة المغرب العربي للأنباء

ظهير شريف بمثابة قانون يتعلق بإحداث وكالة المغرب العربي للأنباء

نص الإصدارظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.235 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 شتنبر 1977) يتعلق بإحداث وكالة المغرب العربي للأنباء

الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله:

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 102 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

وحرر بالرباط في 5 شوال 1397 (19 شتنبر 1977).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول، الإمضاء: أحمد عصمان.

فهرس النص · 12 مادة

الفصل 1

تحدث تحت اسم «وكالة المغرب العربي للأنباء» مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتوضع تحت وصاية السلطة الحكومية المكلفة بالإعلام.

الفصل 2

تهدف وكالة المغرب العربي للأنباء إلى ما يلي:

  1. –البحث في المغرب أو الخارج على عناصر الخبر التام والموضوعي؛
  2. –وضع الأخبار رهن إشارة المستفيدين في المغرب أو الخارج مقابل أداء؛
  3. –القيام لحساب السلطات العمومية الدستورية بنشر كل خبر تری هذه السلطات فائدة في إبلاغه إلى العموم؛
  4. –المساهمة بالمغرب والخارج في نشر وجهات نظر المملكة المغربية وأهداف سياستها ومراميها؛
  5. –اكتراء وإصلاح كل تجهيز لالتقاط وإرسال الأخبار يعتبر ضروريا لنشاط الوكالة والعمل على إقامته وضمان المحافظة عليه.

الفصل 3

يسير الوكالة مجلس إداري ولجنة للتسيير ويدير شؤونها مدير.

الفصل 4

يتألف المجلس الإداري للوكالة من الأعضاء الآتي ذكرهم:

  1. –السلطة الحكومية المكلفة بالإعلام بصفة رئيس؛
  2. –ممثل للديوان الملكي؛
  3. –ممثل للوزير الأول؛
  4. –ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية؛
  5. –ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
  6. –ممثل لوزير الداخلية؛
  7. –ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالأمانة العامة للحكومة؛
  8. –ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالبريد والبرق والتليفون؛
  9. –ممثل للموظفين الصحفيين بالوكالة المرسمين أو النواب؛
  10. –ممثل للموظفين غير الصحفيين بالوكالة المرسمين أو النواب.

ويمكن أن يستدعى الرئيس لأجل الاستشارة كل شخص من ذوي الأهلية.

ويجتمع المجلس الإداري باستدعاء من رئيسه.

ويجب أن يضم المجلس کي تكون مداولاته صحيحة ستة أعضاء على الأقل. وتتخذ المقررات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب المنتمي إليه الرئيس.

ويجتمع المجلس كلما دعت حاجات الوكالة إلى ذلك ومرتين في السنة على الأقل إحداهما قبل 30 يونيه لحصر حسابات السنة المالية المنصرمة والأخرى قبل 30 نونبر لدراسة وحصر ميزانية الوكالة والبرامج التقديرية لعمليات السنة المالية الموالية،

الفصل 5

يتوفر المجلس الإداري على جميع السلطات الضرورية لحسن سير الوكالة.

ويتداول لهذا الغرض في جميع المسائل التي تهم الوكالة ويقوم على الخصوص بما يلي:

  1. أ)حصر برنامج عمليات الوكالة التقنية والمالية والتجارية؛
  2. ب)حصر ميزانية الوكالة؛

(ج) حصر الحسابات وتخصيص النتائج؛

  1. د)تعيين موظفي التسيير ورؤساء المصالح الخارجية في المغرب والخارج؛

هـ) المصادقة على مشاريع الصفقات التي يفوق مبلغها 200.000 درهم؛

  1. و)البت في جميع الاشتراآت والبيوع والمعاوضات والاقتناءات والتفويتات الخاصة بالمنقولات أو العقارات إذا كان مبلغ العملية يفوق 200.000 درهم؛
  2. ز)اقتراح تعاريف الخدمات المؤداة من طرف الوكالة لصالح المستفيدين؛
  3. ح)المصادقة على النظام الداخلي وإعداد النظام الأساسي لموظفي الوكالة وعرضه للمصادقة عليه طبقا للتشريع المعمول به.

الفصل 6

تكلف لجنة دائمة للتسيير خلال الفترات الفاصلة بين اجتماعات المجلس الإداري بتتبع تنفيذ مقررات هذا المجلس وتسوية المسائل المفوض إليها فيها من طرف المجلس المذكور.

الفصل 7

تتألف لجنة التسيير من الأعضاء الآتي ذكرهم:

  1. –ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالإعلام بصفة رئيس؛
  2. –ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية في حظيرة المجلس الإداري؛
  3. –ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالبريد والبرق والتليفون في حظيرة المجلس الإداري؛
  4. –ممثل الموظفين الصحفيين بالوكالة في حظيرة المجلس الإداري.

ويمكن للجنة التي تجتمع باستدعاء من رئيسها العامل من تلقاء نفسه أو بطلب من مدير الوكالة أن تضيف إليها لأجل الاستشارة بناء على مقرر من رئيسها كل شخص من ذوي الأهلية.

الفصل 8

يدبر شؤون الوكالة مدير يعين طبقا للتشريع المعمول به.

ويقوم المدير بتنفيذ مقررات المجلس الإداري ولجنة التسيير ويسير الوكالة طبقا لتعليمات المجلس ولجنة التسيير كما يقوم أو يأذن في القيام بجميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بهدف الوكالة ويمثلها إزاء الدولة وكل إدارة عمومية أو خصوصية وإزاء الغير وينجز جميع الأعمال التحفظية.

ويمثل الوكالة أمام المحاكم ويؤهل لإقامة الدعاوى والدفاع باسمها بإذن من المجلس الإداري.

ويعين الموظفين باستثناء الموظفين الذين يختص المجلس الإداري بتعيينهم وينفذ ميزانية الوكالة التي يكون هو الآمر بدفعها.

ويعمل لهذا الغرض على إمساك محاسبة النفقات الملتزم بدفعها ويصفى ويثبت نفقات ومداخيل الوكالة، ويسلم للعون المحاسب الأوامر بالأداء وسندات المداخيل المطابقة.

ويمكن أن يفوض المدير تحت مسؤوليته في جزء من سلطاته واختصاصاته إلى موظفي التسيير.

ويحضر بصفة استشارية اجتماعات المجلس الإداري ولجنة التسيير.

الفصل 9

تنقل إلى وكالة المغرب العربي للأنباء جميع ممتلكات وحقوق والتزامات الدولة الناتجة عن الاتفاقية المبرمة بالرباط يوم 19 جمادى الأولى 1395 (31 مايو 1975) بين الدولة وأصحاب الأسهم في شركة المساهمة المدعوة شركة المغرب العربي للأنباء.

الفصل 10

تشتمل موارد الوكالة على ما يلي:

  1. 1-المتحصل من الأداءات عن الخدمات المؤداة لصالح المستعملين؛
  2. 2-إعانات الدولة وجميع الأشخاص العموميين الآخرين؛
  3. 3-التسبيقات الواجب إرجاعها المتأصلة من الخزينة أو من مؤسسات عمومية أو خصوصية؛
  4. 4-المتحصل من الاقتراضات التي تصدرها الوكالة؛
  5. 5-المتحصل من بيع منقولات وعقارات الوكالة؛
  6. 6-الهبات والوصايا والمحصولات المختلفة.

الفصل 11

تمسك الوكالة حساباتها وتباشر عمليات مداخيلها وأداآتها طبقا للقوانين والأعراف التجارية.

وتجرى عليها مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 17 شوال 1379 (14 أبريل 1960) بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العمومية والشركات ذات الامتياز وكذا على الشركات والهيئات المستفيدة من المساعدة المالية التي تقدمها الدولة أو الجماعات العمومية.

الفصل 12

ينشر في الجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.