مادة madda
FR

ف 1يتوفر المجلس الإداري على جميع السلطات الضرورية لحسن سير الوكالة.

ف 2ويتداول لهذا الغرض في جميع المسائل التي تهم الوكالة ويقوم على الخصوص بما يلي:

  1. أ)حصر برنامج عمليات الوكالة التقنية والمالية والتجارية؛
  2. ب)حصر ميزانية الوكالة؛

ف 3(ج) حصر الحسابات وتخصيص النتائج؛

  1. د)تعيين موظفي التسيير ورؤساء المصالح الخارجية في المغرب والخارج؛

ف 4هـ) المصادقة على مشاريع الصفقات التي يفوق مبلغها 200.000 درهم؛

  1. و)البت في جميع الاشتراآت والبيوع والمعاوضات والاقتناءات والتفويتات الخاصة بالمنقولات أو العقارات إذا كان مبلغ العملية يفوق 200.000 درهم؛
  2. ز)اقتراح تعاريف الخدمات المؤداة من طرف الوكالة لصالح المستفيدين؛
  3. ح)المصادقة على النظام الداخلي وإعداد النظام الأساسي لموظفي الوكالة وعرضه للمصادقة عليه طبقا للتشريع المعمول به.

سؤال عن الفصل 5؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالفصل 5 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.235 — madda.ma

الجزء الثاني: التنظيم الإداري

الفصل 3 – الفصل 9
  1. الفصل 3يسير الوكالة مجلس إداري ولجنة للتسيير ويدير شؤونها مدير.
  2. الفصل 4يتألف المجلس الإداري للوكالة من الأعضاء الآتي ذكرهم:
  3. الفصل 5يتوفر المجلس الإداري على جميع السلطات الضرورية لحسن سير الوكالة.
  4. الفصل 6تكلف لجنة دائمة للتسيير خلال الفترات الفاصلة بين اجتماعات المجلس الإداري بتتبع تنفيذ مقررات هذا المجلس وتسوية المسائل المفوض إليها فيها من طرف المجلس المذكور.
  5. الفصل 7تتألف لجنة التسيير من الأعضاء الآتي ذكرهم:
  6. الفصل 8يدبر شؤون الوكالة مدير يعين طبقا للتشريع المعمول به.
  7. الفصل 9تنقل إلى وكالة المغرب العربي للأنباء جميع ممتلكات وحقوق والتزامات الدولة الناتجة عن الاتفاقية المبرمة بالرباط يوم 19 جمادى الأولى 1395 (31 مايو 1975) بين الدولة
فهرس النص كاملا · 12 مادة