الفصل 4
من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.235 يتعلق بإحداث وكالة المغرب العربي للأنباء
ف 1يتألف المجلس الإداري للوكالة من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- –السلطة الحكومية المكلفة بالإعلام بصفة رئيس؛
- –ممثل للديوان الملكي؛
- –ممثل للوزير الأول؛
- –ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية؛
- –ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
- –ممثل لوزير الداخلية؛
- –ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالأمانة العامة للحكومة؛
- –ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالبريد والبرق والتليفون؛
- –ممثل للموظفين الصحفيين بالوكالة المرسمين أو النواب؛
- –ممثل للموظفين غير الصحفيين بالوكالة المرسمين أو النواب.
ف 2ويمكن أن يستدعى الرئيس لأجل الاستشارة كل شخص من ذوي الأهلية.
ف 3ويجتمع المجلس الإداري باستدعاء من رئيسه.
ف 4ويجب أن يضم المجلس کي تكون مداولاته صحيحة ستة أعضاء على الأقل. وتتخذ المقررات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب المنتمي إليه الرئيس.
ف 5ويجتمع المجلس كلما دعت حاجات الوكالة إلى ذلك ومرتين في السنة على الأقل إحداهما قبل 30 يونيه لحصر حسابات السنة المالية المنصرمة والأخرى قبل 30 نونبر لدراسة وحصر ميزانية الوكالة والبرامج التقديرية لعمليات السنة المالية الموالية،
سؤال عن الفصل 4؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 4 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.235 — madda.ma
الجزء الثاني: التنظيم الإداري
الفصل 3 – الفصل 9- الفصل 3يسير الوكالة مجلس إداري ولجنة للتسيير ويدير شؤونها مدير.
- الفصل 4يتألف المجلس الإداري للوكالة من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- الفصل 5يتوفر المجلس الإداري على جميع السلطات الضرورية لحسن سير الوكالة.
- الفصل 6تكلف لجنة دائمة للتسيير خلال الفترات الفاصلة بين اجتماعات المجلس الإداري بتتبع تنفيذ مقررات هذا المجلس وتسوية المسائل المفوض إليها فيها من طرف المجلس المذكور.
- الفصل 7تتألف لجنة التسيير من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- الفصل 8يدبر شؤون الوكالة مدير يعين طبقا للتشريع المعمول به.
- الفصل 9تنقل إلى وكالة المغرب العربي للأنباء جميع ممتلكات وحقوق والتزامات الدولة الناتجة عن الاتفاقية المبرمة بالرباط يوم 19 جمادى الأولى 1395 (31 مايو 1975) بين الدولة