ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.285 بتاريخ 25 ذي الحجة 1396 (17 دجنبر 1976) يتعلق بإعادة تنظيم مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية
ظهير شريف بمثابة قانون يتعلق بإعادة تنظيم مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية
نص الإصدارظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.285 بتاريخ 25 ذي الحجة 1396 (17 دجنبر 1976) يتعلق بإعادة تنظيم مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية
الحمد لله وحده الطابع الشريف – بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 102 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي:
وحرر بالرباط في 25 ذي الحجة 1396 (17 دجنبر 1976).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول، الإمضاء: أحمد عصمان.
فهرس النص · 14 مادة
الفصل 1
تجرى المقتضيات الآتية من الآن فصاعدا على مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية المحدث بالظهير الشريف الصادر في 2 رجب 1347 (15 دجنبر 1928).
الفصل 2
إن مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية الذي يبقى مؤسسة عمومية متمتعة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي يوضع تحت الوصاية الإدارية للوزير المكلف بالمناجم.
الفصل 3
يؤهل المكتب للقيام بالأعمال الآتية:
- –إنجاز جميع الدراسات والأبحاث النوعية والقيام باستغلال المناجم المعدنية وبصفة عامة جميع المواد المعدنية باستثناء الفوسفاط؛
- –مزاولة جميع الأنشطة المرتبطة بهذا الميدان ولاسيما تحسين قيمة المنتوجات المعدنية؛
- –النهوض بكل عمل من شأنه أن يساعد على التنمية المعدنية للبلاد والقيام لحساب الأشخاص الآخرين بالأشغال الداخلة في نطاق الأنشطة المشار إليها في الفقرتين 1 و 2 أعلاه.
وتحقيقا لهذه الغاية يجوز له اقتناء جميع السندات المنجمية دون أن يكون مقيدا في هذا الصدد بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالحد من عدد السندات المنجمية وبالمقتضيات القانونية المتعلقة بالمساحات القصوى للبحث عن المناجم ومواد الهيدروكاربور واستغلالها.
ويجوز له إحداث هيئات أو شركات تهدف إلى دراسة المواد المعدنية المحددة أعلاه وإجراء البحث النوعي بشأنها واستغلالها وتنميتها. كما تجوز له المساهمة في الهيئات أو الشركات المذكورة.
ويؤهل بصفة عامة لإنجاز جميع العمليات التجارية والصناعية والمالية التي تتلاءم والهدف الذي يريد تحقيقه.
ويمكن أن يزاول المكتب في نطاق أوفاق تبرم مع بعض البلدان نشاطه خارج تراب المملكة المغربية، والقيام فيه بالأشغال.
الفصل 4
يسير المكتب مجلس إداري ولجنة للتسيير.
الفصل 5
يحدد تأليف المجلس الإداري كما يلي:
- –الوزير الأول بصفة رئيس؛
- –الوزير المكلف بالمناجم بصفة نائب للرئيس؛
- –وزير المالية؛
- –وزير الداخلية؛
- –وزير الأشغال العمومية والمواصلات؛
- –الوزير المكلف بالشغل؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط والتنمية الجهوية؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الاقتصادية؛
- –مدير المناجم والجيولوجيا.
وإذا عاق السلطات الحكومية الأعضاء في المجلس الإداري عائق عن الحضور مثلها كتابها العامون.
ويمكن أن يستدعي الرئيس كل شخص من ذوي الأهلية لحضور اجتماعات المجلس بصفة استشارية.
ويجتمع المجلس باستدعاء من رئيسه العامل من تلقاء نفسه أو بطلب من أحد أعضاء المجلس أو من المدير كلما دعت حاجات المكتب إلى ذلك ومرتين في السنة على الأقل، قبل 31 مايو لحصر حسابات السنة المالية المنصرمة وقبل 30 نونبر لدراسة وحصر ميزانية المكتب والبرنامج التقديري لعمليات السنة المالية الموالية.
ويتداول بكيفية صحيحة إذا كان خمسة من أعضائه حاضرين أو ممثلين. وتتخذ مقرراته بأغلبية الأصوات، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب المنتمي إليه الرئيس.
الفصل 6
يتوفر المجلس الإداري على جميع السلطات الضرورية لحسن تسيير المكتب، ويتداول لهذا الغرض في المسائل العامة التي تهم المكتب ولا سيما في المواضيع الآتية:
- أ)حصر برنامج عمليات المكتب التقنية والمالية؛
- ب)حصر الميزانية وكيفيات التمويل ونظام الاستهلاك؛
- ج)حصر الحسابات والبت في تخصيص النتائج؛
- د)البت في إحداث الشركات والهيئات المنصوص عليها في الفصل الثالث؛
هـ) البت في المساهمة في الهيئات المذكورة وكذا التخلي على المساهمات المالية أو توسيع نطاقها؛
- و)إعداد النظام الأساسي للموظفين وعرضه للمصادقة عليه طبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به بالنسبة لموظفي المؤسسات العمومية.
ويجوز للمجلس أن يفوض إلى المدير في سلطات خاصة لأجل تسوية مسائل معينة.
الفصل 7
تكلف لجنة للتسيير خلال الفترات الفاصلة بين اجتماعات المجلس الإداري بتتبع تنفيذ مقررات هذا المجلس وتسوية المسائل المفوض إليها فيها من طرف المجلس المذكور.
وتتألف هذه اللجنة ممن يأتي:
- –الوزير المكلف بالمناجم بصفة رئيس؛
- –وزير المالية أو كاتبه العام؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط والتنمية الجهوية أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الاقتصادية أو ممثلها؛
- –مدير المناجم والجيولوجيا.
وتجتمع اللجنة باستدعاء من رئيسها العامل من تلقاء نفسه أو بطلب من أحد أعضاء المجلس أو من المدير كلما دعت الضرورة إلى ذلك ومرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
وتتداول بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين أو الممثلين الذين لا يمكن أن يقل عددهم عن ثلاثة.
ويمكن أن يضيف رئيس لجنة التسيير إليه لأجل الاستشارة كل شخص من ذوي الأهلية.
الفصل 8
يدبر شؤون المكتب مدير يعين طبقا للتشريع المعمول به ويساعده كاتب عام.
ويقوم المدير بتنفيذ مقررات المجلس الإداري وبقرارات لجنة التسيير. ويسير المكتب ويعمل باسمه ويحضر بصفة استشارية اجتماعات المجلس الإداري ولجنة التسيير. ويتولى تسيير جميع المصالح وينسق أعمالها ويختص بالتعيين في مناصب المكتب طبقا للتشريع المعمول به.
ويقوم أو يأذن في القيام بجميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بهدف المكتب ويمثله لدى الدولة وجميع الإدارات العمومية أو الخصوصية ولدى الغير. كما ينجز جميع الأعمال التحفظية ويقيم الدعاوى القضائية.
ويعمل على إمساك محاسبة النفقات المدفوعة ويصفي ويثبت نفقات ومداخيل المكتب ويسلم إلى العون المحاسب الأوامر بالأداء وسندات المداخيل المطابقة.
ويمكنه أن يفوض تحت مسؤوليته في جزء من سلطاته واختصاصاته إلى الكاتب العام المكلف بالنيابة عنه إذا تغيب أو عاقه عائق.
الفصل 9
تشتمل ميزانية المكتب على ما يلي:
- أ)فيما يخص المداخيل:
- –المداخيل والأرباح المتأصلة من عملياته ومساهماته واستغلالاته؛
- –المتحصل من عمليات التخلي عن الحقوق والمساهمات؛
- –الإعانات المالية التي تقدمها الدولة؛
- –التسبيقات الواجب إرجاعها المتأصلة من الخزينة والهيئات العمومية أو الخصوصية وكذا الاقتراضات المأذون فيها من طرف وزير المالية؛
- –الهبات والوصايا المحصولات المختلفة؛
- –جميع المداخيل الأخرى التي يمكن أن تقرر فيما بعد؛
- ب)فيما يخص النفقات:
- –صوائر تسيير المكتب؛
- –استهلاك التسبيقات المختلفة؛
- –المبالغ المدفوعة للدولة من الأرباح التي حصل عليها المكتب؛
- –جميع النفقات الأخرى التي يمكن أن تقرر فيما بعد.
الفصل 10
يمسك المكتب حساباته ويباشر عمليات مداخيله وأداءاته طبقا للقوانين والأعراف التجارية.
الفصل 11
يؤهل المكتب ليكون كفيلا وبصفة عامة ليقدم جميع الضمانات المالية بناء على مقررات خاصة يصدرها مجلسه الإداري.
الفصل 12
تجرى على المكتب مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 17 شوال 1379 (14 أبريل 1960) بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المؤسسات العمومية والشركات ذات الامتياز وكذا على الشركات والهيئات المستفيدة من المساعدة المالية التي تقدمها الدولة أو الجماعات العمومية.
الفصل 13
تلغى مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 22 رجب 1347 (15 دجنبر 1928) بإحداث مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية، حسبما وقع تغييرها أو تتميمها.
غير أن قرار وزير الاقتصاد الوطني والمالية رقم 644.62 الصادر في 16 رجب 1382 (13 دجنبر 1962) بشأن التنظيم المالي والحسابي لمكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية يبقى معمولا به، حسبما وقع تغييره أو تتميمه.
الفصل 14
ينشر بالجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.