الفصل 8
من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.285 يتعلق بإعادة تنظيم مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية
ف 1يدبر شؤون المكتب مدير يعين طبقا للتشريع المعمول به ويساعده كاتب عام.
ف 2ويقوم المدير بتنفيذ مقررات المجلس الإداري وبقرارات لجنة التسيير. ويسير المكتب ويعمل باسمه ويحضر بصفة استشارية اجتماعات المجلس الإداري ولجنة التسيير. ويتولى تسيير جميع المصالح وينسق أعمالها ويختص بالتعيين في مناصب المكتب طبقا للتشريع المعمول به.
ف 3ويقوم أو يأذن في القيام بجميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بهدف المكتب ويمثله لدى الدولة وجميع الإدارات العمومية أو الخصوصية ولدى الغير. كما ينجز جميع الأعمال التحفظية ويقيم الدعاوى القضائية.
ف 4ويعمل على إمساك محاسبة النفقات المدفوعة ويصفي ويثبت نفقات ومداخيل المكتب ويسلم إلى العون المحاسب الأوامر بالأداء وسندات المداخيل المطابقة.
ف 5ويمكنه أن يفوض تحت مسؤوليته في جزء من سلطاته واختصاصاته إلى الكاتب العام المكلف بالنيابة عنه إذا تغيب أو عاقه عائق.
سؤال عن الفصل 8؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 8 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.285 — madda.ma
الجزء الثاني: التنظيم الإداري
الفصل 4 – الفصل 8- الفصل 4يسير المكتب مجلس إداري ولجنة للتسيير.
- الفصل 5يحدد تأليف المجلس الإداري كما يلي:
- الفصل 6يتوفر المجلس الإداري على جميع السلطات الضرورية لحسن تسيير المكتب، ويتداول لهذا الغرض في المسائل العامة التي تهم المكتب ولا سيما في المواضيع الآتية:
- الفصل 7تكلف لجنة للتسيير خلال الفترات الفاصلة بين اجتماعات المجلس الإداري بتتبع تنفيذ مقررات هذا المجلس وتسوية المسائل المفوض إليها فيها من طرف المجلس المذكور.
- الفصل 8يدبر شؤون المكتب مدير يعين طبقا للتشريع المعمول به ويساعده كاتب عام.