مادة madda
FR

ف 1تكلف لجنة للتسيير خلال الفترات الفاصلة بين اجتماعات المجلس الإداري بتتبع تنفيذ مقررات هذا المجلس وتسوية المسائل المفوض إليها فيها من طرف المجلس المذكور.

ف 2وتتألف هذه اللجنة ممن يأتي:

  1. –الوزير المكلف بالمناجم بصفة رئيس؛
  2. –وزير المالية أو كاتبه العام؛
  3. –السلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط والتنمية الجهوية أو ممثلها؛
  4. –السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الاقتصادية أو ممثلها؛
  5. –مدير المناجم والجيولوجيا.

ف 3وتجتمع اللجنة باستدعاء من رئيسها العامل من تلقاء نفسه أو بطلب من أحد أعضاء المجلس أو من المدير كلما دعت الضرورة إلى ذلك ومرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر.

ف 4وتتداول بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين أو الممثلين الذين لا يمكن أن يقل عددهم عن ثلاثة.

ف 5ويمكن أن يضيف رئيس لجنة التسيير إليه لأجل الاستشارة كل شخص من ذوي الأهلية.

سؤال عن الفصل 7؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالفصل 7 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.285 — madda.ma

الجزء الثاني: التنظيم الإداري

الفصل 4 – الفصل 8
  1. الفصل 4يسير المكتب مجلس إداري ولجنة للتسيير.
  2. الفصل 5يحدد تأليف المجلس الإداري كما يلي:
  3. الفصل 6يتوفر المجلس الإداري على جميع السلطات الضرورية لحسن تسيير المكتب، ويتداول لهذا الغرض في المسائل العامة التي تهم المكتب ولا سيما في المواضيع الآتية:
  4. الفصل 7تكلف لجنة للتسيير خلال الفترات الفاصلة بين اجتماعات المجلس الإداري بتتبع تنفيذ مقررات هذا المجلس وتسوية المسائل المفوض إليها فيها من طرف المجلس المذكور.
  5. الفصل 8يدبر شؤون المكتب مدير يعين طبقا للتشريع المعمول به ويساعده كاتب عام.
فهرس النص كاملا · 14 مادة