ج.ر 3350 · ص 77
الجزء الثاني: التنظيم الإداري
الفصل 7
من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.285 يتعلق بإعادة تنظيم مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية
ف 1تكلف لجنة للتسيير خلال الفترات الفاصلة بين اجتماعات المجلس الإداري بتتبع تنفيذ مقررات هذا المجلس وتسوية المسائل المفوض إليها فيها من طرف المجلس المذكور.
ف 2وتتألف هذه اللجنة ممن يأتي:
- –الوزير المكلف بالمناجم بصفة رئيس؛
- –وزير المالية أو كاتبه العام؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط والتنمية الجهوية أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الاقتصادية أو ممثلها؛
- –مدير المناجم والجيولوجيا.
ف 3وتجتمع اللجنة باستدعاء من رئيسها العامل من تلقاء نفسه أو بطلب من أحد أعضاء المجلس أو من المدير كلما دعت الضرورة إلى ذلك ومرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
ف 4وتتداول بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين أو الممثلين الذين لا يمكن أن يقل عددهم عن ثلاثة.
ف 5ويمكن أن يضيف رئيس لجنة التسيير إليه لأجل الاستشارة كل شخص من ذوي الأهلية.
سؤال عن الفصل 7؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 7 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.285 — madda.ma
الجزء الثاني: التنظيم الإداري
الفصل 4 – الفصل 8- الفصل 4يسير المكتب مجلس إداري ولجنة للتسيير.
- الفصل 5يحدد تأليف المجلس الإداري كما يلي:
- الفصل 6يتوفر المجلس الإداري على جميع السلطات الضرورية لحسن تسيير المكتب، ويتداول لهذا الغرض في المسائل العامة التي تهم المكتب ولا سيما في المواضيع الآتية:
- الفصل 7تكلف لجنة للتسيير خلال الفترات الفاصلة بين اجتماعات المجلس الإداري بتتبع تنفيذ مقررات هذا المجلس وتسوية المسائل المفوض إليها فيها من طرف المجلس المذكور.
- الفصل 8يدبر شؤون المكتب مدير يعين طبقا للتشريع المعمول به ويساعده كاتب عام.