مادة madda
FR

ف 1يحدد تأليف المجلس الإداري كما يلي:

  1. –الوزير الأول بصفة رئيس؛
  2. –الوزير المكلف بالمناجم بصفة نائب للرئيس؛
  3. –وزير المالية؛
  4. –وزير الداخلية؛
  5. –وزير الأشغال العمومية والمواصلات؛
  6. –الوزير المكلف بالشغل؛
  7. –السلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط والتنمية الجهوية؛
  8. –السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الاقتصادية؛
  9. –مدير المناجم والجيولوجيا.

ف 2وإذا عاق السلطات الحكومية الأعضاء في المجلس الإداري عائق عن الحضور مثلها كتابها العامون.

ف 3ويمكن أن يستدعي الرئيس كل شخص من ذوي الأهلية لحضور اجتماعات المجلس بصفة استشارية.

ف 4ويجتمع المجلس باستدعاء من رئيسه العامل من تلقاء نفسه أو بطلب من أحد أعضاء المجلس أو من المدير كلما دعت حاجات المكتب إلى ذلك ومرتين في السنة على الأقل، قبل 31 مايو لحصر حسابات السنة المالية المنصرمة وقبل 30 نونبر لدراسة وحصر ميزانية المكتب والبرنامج التقديري لعمليات السنة المالية الموالية.

ف 5ويتداول بكيفية صحيحة إذا كان خمسة من أعضائه حاضرين أو ممثلين. وتتخذ مقرراته بأغلبية الأصوات، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب المنتمي إليه الرئيس.

سؤال عن الفصل 5؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالفصل 5 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.285 — madda.ma

الجزء الثاني: التنظيم الإداري

الفصل 4 – الفصل 8
  1. الفصل 4يسير المكتب مجلس إداري ولجنة للتسيير.
  2. الفصل 5يحدد تأليف المجلس الإداري كما يلي:
  3. الفصل 6يتوفر المجلس الإداري على جميع السلطات الضرورية لحسن تسيير المكتب، ويتداول لهذا الغرض في المسائل العامة التي تهم المكتب ولا سيما في المواضيع الآتية:
  4. الفصل 7تكلف لجنة للتسيير خلال الفترات الفاصلة بين اجتماعات المجلس الإداري بتتبع تنفيذ مقررات هذا المجلس وتسوية المسائل المفوض إليها فيها من طرف المجلس المذكور.
  5. الفصل 8يدبر شؤون المكتب مدير يعين طبقا للتشريع المعمول به ويساعده كاتب عام.
فهرس النص كاملا · 14 مادة