ج.ر 3350 · ص 77
الجزء الثاني: التنظيم الإداري
الفصل 6
من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.285 يتعلق بإعادة تنظيم مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية
ف 1يتوفر المجلس الإداري على جميع السلطات الضرورية لحسن تسيير المكتب، ويتداول لهذا الغرض في المسائل العامة التي تهم المكتب ولا سيما في المواضيع الآتية:
- أ)حصر برنامج عمليات المكتب التقنية والمالية؛
- ب)حصر الميزانية وكيفيات التمويل ونظام الاستهلاك؛
- ج)حصر الحسابات والبت في تخصيص النتائج؛
- د)البت في إحداث الشركات والهيئات المنصوص عليها في الفصل الثالث؛
ف 2هـ) البت في المساهمة في الهيئات المذكورة وكذا التخلي على المساهمات المالية أو توسيع نطاقها؛
- و)إعداد النظام الأساسي للموظفين وعرضه للمصادقة عليه طبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به بالنسبة لموظفي المؤسسات العمومية.
ف 3ويجوز للمجلس أن يفوض إلى المدير في سلطات خاصة لأجل تسوية مسائل معينة.
سؤال عن الفصل 6؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 6 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.285 — madda.ma
الجزء الثاني: التنظيم الإداري
الفصل 4 – الفصل 8- الفصل 4يسير المكتب مجلس إداري ولجنة للتسيير.
- الفصل 5يحدد تأليف المجلس الإداري كما يلي:
- الفصل 6يتوفر المجلس الإداري على جميع السلطات الضرورية لحسن تسيير المكتب، ويتداول لهذا الغرض في المسائل العامة التي تهم المكتب ولا سيما في المواضيع الآتية:
- الفصل 7تكلف لجنة للتسيير خلال الفترات الفاصلة بين اجتماعات المجلس الإداري بتتبع تنفيذ مقررات هذا المجلس وتسوية المسائل المفوض إليها فيها من طرف المجلس المذكور.
- الفصل 8يدبر شؤون المكتب مدير يعين طبقا للتشريع المعمول به ويساعده كاتب عام.