الفصل 3
من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.285 يتعلق بإعادة تنظيم مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية
ف 1يؤهل المكتب للقيام بالأعمال الآتية:
- –إنجاز جميع الدراسات والأبحاث النوعية والقيام باستغلال المناجم المعدنية وبصفة عامة جميع المواد المعدنية باستثناء الفوسفاط؛
- –مزاولة جميع الأنشطة المرتبطة بهذا الميدان ولاسيما تحسين قيمة المنتوجات المعدنية؛
- –النهوض بكل عمل من شأنه أن يساعد على التنمية المعدنية للبلاد والقيام لحساب الأشخاص الآخرين بالأشغال الداخلة في نطاق الأنشطة المشار إليها في الفقرتين 1 و 2 أعلاه.
ف 2وتحقيقا لهذه الغاية يجوز له اقتناء جميع السندات المنجمية دون أن يكون مقيدا في هذا الصدد بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالحد من عدد السندات المنجمية وبالمقتضيات القانونية المتعلقة بالمساحات القصوى للبحث عن المناجم ومواد الهيدروكاربور واستغلالها.
ف 3ويجوز له إحداث هيئات أو شركات تهدف إلى دراسة المواد المعدنية المحددة أعلاه وإجراء البحث النوعي بشأنها واستغلالها وتنميتها. كما تجوز له المساهمة في الهيئات أو الشركات المذكورة.
ف 4ويؤهل بصفة عامة لإنجاز جميع العمليات التجارية والصناعية والمالية التي تتلاءم والهدف الذي يريد تحقيقه.
ف 5ويمكن أن يزاول المكتب في نطاق أوفاق تبرم مع بعض البلدان نشاطه خارج تراب المملكة المغربية، والقيام فيه بالأشغال.
سؤال عن الفصل 3؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 3 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.285 — madda.ma
الجزء الأول: الصفة القانونية والهدف
الفصل 2 – الفصل 3- الفصل 2إن مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية الذي يبقى مؤسسة عمومية متمتعة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي يوضع تحت الوصاية الإدارية للوزير المكلف بالمناجم.
- الفصل 3يؤهل المكتب للقيام بالأعمال الآتية: