ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.448 يتعلق بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات
ظهير شريف بمثابة قانون يتعلق بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات
نص الإصدارظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.448 بتاريخ 25 ذي الحجة 1396 (17 دجنبر 1976) يتعلق بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات
الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الفصل 102 من الدستور؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 30 ذي القعدة 1395 (4 دجنبر 1975)، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
وحرر بالرباط في 25 ذي الحجة 1396 (17 دجنبر 1976).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول، الإمضاء: أحمد عصمان.
فهرس النص · 17 مادة
الفصل 1
إن المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات المحدث بالظهير الشريف رقم 1.72.091 الصادر في 15 جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) بمثابة قانون والذي يحتفظ بصبغة مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالتجارة تجرى عليه من الآن فصاعدا المقتضيات الآتية:
الفصل 2
يعتبر المعهد مؤسسة للتعليم العالي تناط بها مهمة التحضير لمزاولة المهام العليا بمقاولات القطاعين الخاص والعام وبالإدارات العمومية مع اعتبار مقتضيات الأنظمة الأساسية الخاصة بها.
وتحقيقا لهذه الغاية يشمل التعليم الملقن التقنيات التجارية والمالية والحسابية وتقنيات الاقتصاد التطبيقي.
الفصل 3
يسير المعهد مجلس إداري يتألف ممن يأتي:
- –الوزير المكلف بالتجارة بصفة رئيس؛
- –الوزير المكلف بالتعليم العالي؛
- –الوزير المكلف بالمالية؛
- –الوزير المكلف بتكوين الإطارات.
وإذا عاق أحد الوزراء عائق عن الحضور أناب عنه الكاتب العام لوزارته.
- –رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة العصرية؛
- –عميد كلية الحقوق؛
- –ست شخصيات من القطاع الاقتصادي منها ثلاث على الأقل تنتمي إلى المؤسسات العمومية ويعينها الوزير المكلف بالتجارة.
ويحضر مدير المعهد ومدير الدروس اجتماعات المجلس الإداري بصفة استشارية ويقومان بمهام كتابة المجلس المذكور.
ويمكن أن يستدعي الرئيس لأجل الاستشارة كل شخص من ذوي الأهلية لإبداء رأيه في مسائل معينة.
الفصل 4
يجتمع المجلس الإداري باستدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي أعضائه كلما دعت حاجات المعهد إلى ذلك ومرتين في السنة على الأقل في مستهل ونهاية السنة الدراسية.
الفصل 5
يحدد المجلس الإداري مخططات عمل المعهد والاتجاه العام لبرامج التعليم.
ويقوم لهذا الغرض بما يلي:
- –تحديد الوسائل الواجب استعمالها لإنجاز الأعمال المقررة؛
- –حصر الميزانية؛
- –الإذن للمدير في إبرام اقتراضات.
الفصل 6
يدبر شؤون المعهد مدير يعين بظهير شريف بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتجارة.
ويساعد المدير مدير للدروس ورئيس للمصلحة الإدارية يكلفان تحت سلطته على التوالي بتنفيذ ومراقبة الأعمال التربوية والتسيير الإداري والمالي للمعهد.
ويستعين مدير الدروس في أعماله التربوية بمساعدين.
ويعين مدير الدروس ومساعدوه من طرف الوزير المكلف بالتجارة بناء على اقتراح من مدير المعهد.
الفصل 7
ينفذ مدير المعهد مقررات المجلس الإداري ويدير شؤون جميع مصالح الموظفين الموضوعة تحت سلطته.
ويتحمل مسؤولية المحافظة على النظام ويراقب فروع التعليم النظرية والتطبيقية.
ويترأس لجنة الأساتذة التي تحدد ترتيب الستة أشهر وترتيب نهاية السنة ولائحة الطلبة المنتقلين إلى القسم الموالي وكذا لائحة الطلبة المقترحين لنيل دبلوم المعهد.
وتعين اللجنة المنصوص عليها أعلاه بمقرر الوزير المكلف بالتجارة بناء على اقتراح من مدير المعهد.
ويعمل باسم المعهد وينجز جميع الأعمال التحفظية ويقيم الدعاوى القضائية بعد أن يؤذن له أو يؤهل لذلك عند الاقتضاء.
ويدفع نفقات تسيير المعهد بموجب تصرف أو عقد أو صفقة.
ويعمل على إمساك محاسبة النفقات المدفوعة ويصفي ويثبت النفقات والمداخيل.
ويسلم إلى العون المحاسب الأوامر بالأداء وسندات المداخيل المطابقة ويحرر في نهاية كل سنة تقريرا عن تسيير المعهد قصد عرضه على مصادقة المجلس الإداري.
الفصل 8
يساعد مدير المعهد مجلس داخلي.
الفصل 9
يتألف المجلس الداخلي للمعهد ممن يأتي:
- –مدير المعهد بصفة رئيس؛
- –مدير الدروس واحد مساعديه يعينه مدير المعهد؛
- –خمسة أساتذة يختارهم زملاؤهم في مستهل كل سنة دراسية؛
- –ثلاثة ممثلين للطلبة ينتخبهم رفقاؤهم في مستهل كل سنة دراسية.
ويمكن أن يضيف المجلس الداخلي إليه بطلب من رئيسه لأجل الاستشارة أعضاء آخرين يختارون نظرا لكفايتهم وأهليتهم.
الفصل 10
يجتمع المجلس الداخلي باستدعاء من رئيسه، أو بطلب من ثلثي أعضائه مرتين في السنة على الأقل في مستهل ونهاية السنة الدراسية.
ويدعى لإبداء رأيه في المسائل الراجعة لتنظيم الدراسة وإعداد البرامج وفي جميع المشاكل المتعلقة بالمعهد التي يعرضها عليه رئيسه.
ويجتمع في شكل مجلس تأديبي كلما دعت الظروف إلى ذلك.
الفصل 11
يضع المجلس الداخلي للمعهد مشروع النظام الداخلي الذي يعرض على المجلس الإداري للمصادقة عليه.
الفصل 12
يتألف موظفو المعهد بالإضافة إلى الموظفين المنصوص عليهم في الفصل السادس ممن يأتي:
- –رجال للتعليم يعملون كامل الوقت، أو بعض الوقت؛
- –موظفون إداريون؛
- –أعوان للخدمة.
الفصل 13
تتأصل موارد المعهد من الإعانات التي تقدمها الدولة.
غير أنه يجوز أن يتلقى المعهد هبات ووصايا بعد إسقاط الضرائب عنها ويمكنه إنجاز أشغال مقابل أجور يدفع محصولها إلى ميزانيته.
الفصل 14
تجرى على التسيير المالي والحسابي للمعهد مراقبة الهيئات المختصة التابعة للدولة طبقا للتشريع المتعلق بمراقبة الدولة المالية على المؤسسات العمومية.
ويمسك المعهد حساباته وينجز عمليات مداخيله وأداءاته وفقا للقوانين والأعراف التجارية.
ويعين عون محاسب بقرار للوزير المكلف بالمالية لمزاولة مهامه في نطاق مقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 13 شوال 1379 (14 أبريل 1960)، حسبما وقع تغييره وتتميمه.
الفصل 15
يعين الوزير المكلف بالمالية مراقبا ماليا يؤهل لتتبع التسيير المالي طبقا للظهير الشريف المشار إليه أعلاه.
ويحضر اجتماعات المجلس الإداري بصفة استشارية.
وتعرض حسابات المعهد على نظر اللجنة الوطنية للحسابات.
الفصل 16
تحدد بمرسوم القواعد المتعلقة بأطوار التكوين وشروط القبول وتنظيم الدروس.
الفصل 17
يعمل بظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ابتداء من فاتح مارس 1974 ، ويلغى ابتداء من نفس التاريخ الظهير الشريف رقم 1.72.091 الصادر في 15 جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) بمثابة قانون يتعلق بإحداث وتنظيم المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات.