مادة madda
FR

ف 1يسير المعهد مجلس إداري يتألف ممن يأتي:

  1. –الوزير المكلف بالتجارة بصفة رئيس؛
  2. –الوزير المكلف بالتعليم العالي؛
  3. –الوزير المكلف بالمالية؛
  4. –الوزير المكلف بتكوين الإطارات.

ف 2وإذا عاق أحد الوزراء عائق عن الحضور أناب عنه الكاتب العام لوزارته.

  1. –رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة العصرية؛
  2. –عميد كلية الحقوق؛
  3. –ست شخصيات من القطاع الاقتصادي منها ثلاث على الأقل تنتمي إلى المؤسسات العمومية ويعينها الوزير المكلف بالتجارة.

ف 3ويحضر مدير المعهد ومدير الدروس اجتماعات المجلس الإداري بصفة استشارية ويقومان بمهام كتابة المجلس المذكور.

ف 4ويمكن أن يستدعي الرئيس لأجل الاستشارة كل شخص من ذوي الأهلية لإبداء رأيه في مسائل معينة.

سؤال عن الفصل 3؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالفصل 3 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.448 — madda.ma

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.448 يتعلق بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات

الفصل 1 – الفصل 17
  1. الفصل 1إن المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات المحدث بالظهير الشريف رقم 1.72.091 الصادر في 15 جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) بمثابة قانون والذي يحتفظ بصبغة مؤس
  2. الفصل 2يعتبر المعهد مؤسسة للتعليم العالي تناط بها مهمة التحضير لمزاولة المهام العليا بمقاولات القطاعين الخاص والعام وبالإدارات العمومية مع اعتبار مقتضيات الأنظمة الأسا
  3. الفصل 3يسير المعهد مجلس إداري يتألف ممن يأتي:
  4. الفصل 4يجتمع المجلس الإداري باستدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي أعضائه كلما دعت حاجات المعهد إلى ذلك ومرتين في السنة على الأقل في مستهل ونهاية السنة الدراسية.
  5. الفصل 5يحدد المجلس الإداري مخططات عمل المعهد والاتجاه العام لبرامج التعليم.
  6. الفصل 6يدبر شؤون المعهد مدير يعين بظهير شريف بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتجارة.
  7. الفصل 7ينفذ مدير المعهد مقررات المجلس الإداري ويدير شؤون جميع مصالح الموظفين الموضوعة تحت سلطته.
  8. الفصل 8يساعد مدير المعهد مجلس داخلي.
  9. الفصل 9يتألف المجلس الداخلي للمعهد ممن يأتي:
  10. الفصل 10يجتمع المجلس الداخلي باستدعاء من رئيسه، أو بطلب من ثلثي أعضائه مرتين في السنة على الأقل في مستهل ونهاية السنة الدراسية.
  11. الفصل 11يضع المجلس الداخلي للمعهد مشروع النظام الداخلي الذي يعرض على المجلس الإداري للمصادقة عليه.
  12. الفصل 12يتألف موظفو المعهد بالإضافة إلى الموظفين المنصوص عليهم في الفصل السادس ممن يأتي:
  13. الفصل 13تتأصل موارد المعهد من الإعانات التي تقدمها الدولة.
  14. الفصل 14تجرى على التسيير المالي والحسابي للمعهد مراقبة الهيئات المختصة التابعة للدولة طبقا للتشريع المتعلق بمراقبة الدولة المالية على المؤسسات العمومية.
  15. الفصل 15يعين الوزير المكلف بالمالية مراقبا ماليا يؤهل لتتبع التسيير المالي طبقا للظهير الشريف المشار إليه أعلاه.
  16. الفصل 16تحدد بمرسوم القواعد المتعلقة بأطوار التكوين وشروط القبول وتنظيم الدروس.
  17. الفصل 17يعمل بظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ابتداء من فاتح مارس 1974 ، ويلغى ابتداء من نفس التاريخ الظهير الشريف رقم 1.72.091 الصادر في 15 جمادى الثانية 1392 (
فهرس النص كاملا · 17 مادة