ج.ر 3349 · ص 25
ف 1يعتبر المعهد مؤسسة للتعليم العالي تناط بها مهمة التحضير لمزاولة المهام العليا بمقاولات القطاعين الخاص والعام وبالإدارات العمومية مع اعتبار مقتضيات الأنظمة الأساسية الخاصة بها.
ف 2وتحقيقا لهذه الغاية يشمل التعليم الملقن التقنيات التجارية والمالية والحسابية وتقنيات الاقتصاد التطبيقي.
سؤال عن الفصل 2؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 2 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.448 — madda.ma
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.448 يتعلق بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات
الفصل 1 – الفصل 17- الفصل 1إن المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات المحدث بالظهير الشريف رقم 1.72.091 الصادر في 15 جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) بمثابة قانون والذي يحتفظ بصبغة مؤس
- الفصل 2يعتبر المعهد مؤسسة للتعليم العالي تناط بها مهمة التحضير لمزاولة المهام العليا بمقاولات القطاعين الخاص والعام وبالإدارات العمومية مع اعتبار مقتضيات الأنظمة الأسا
- الفصل 3يسير المعهد مجلس إداري يتألف ممن يأتي:
- الفصل 4يجتمع المجلس الإداري باستدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي أعضائه كلما دعت حاجات المعهد إلى ذلك ومرتين في السنة على الأقل في مستهل ونهاية السنة الدراسية.
- الفصل 5يحدد المجلس الإداري مخططات عمل المعهد والاتجاه العام لبرامج التعليم.
- الفصل 6يدبر شؤون المعهد مدير يعين بظهير شريف بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتجارة.
- الفصل 7ينفذ مدير المعهد مقررات المجلس الإداري ويدير شؤون جميع مصالح الموظفين الموضوعة تحت سلطته.
- الفصل 8يساعد مدير المعهد مجلس داخلي.
- الفصل 9يتألف المجلس الداخلي للمعهد ممن يأتي:
- الفصل 10يجتمع المجلس الداخلي باستدعاء من رئيسه، أو بطلب من ثلثي أعضائه مرتين في السنة على الأقل في مستهل ونهاية السنة الدراسية.
- الفصل 11يضع المجلس الداخلي للمعهد مشروع النظام الداخلي الذي يعرض على المجلس الإداري للمصادقة عليه.
- الفصل 12يتألف موظفو المعهد بالإضافة إلى الموظفين المنصوص عليهم في الفصل السادس ممن يأتي:
- الفصل 13تتأصل موارد المعهد من الإعانات التي تقدمها الدولة.
- الفصل 14تجرى على التسيير المالي والحسابي للمعهد مراقبة الهيئات المختصة التابعة للدولة طبقا للتشريع المتعلق بمراقبة الدولة المالية على المؤسسات العمومية.
- الفصل 15يعين الوزير المكلف بالمالية مراقبا ماليا يؤهل لتتبع التسيير المالي طبقا للظهير الشريف المشار إليه أعلاه.
- الفصل 16تحدد بمرسوم القواعد المتعلقة بأطوار التكوين وشروط القبول وتنظيم الدروس.
- الفصل 17يعمل بظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ابتداء من فاتح مارس 1974 ، ويلغى ابتداء من نفس التاريخ الظهير الشريف رقم 1.72.091 الصادر في 15 جمادى الثانية 1392 (