الفصل 2
من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.451 يتعلق بهيئة جراحي الأسنان
ف 1تناط بالهيئة المهام الآتية:
ف 2العمل على أن يحترم جميع أعضائها الواجبات المهنية والقواعد المنصوص عليها في قانون الواجبات المهنية الذي يعده المجلس الأعلى للهيئة المنصوص عليه في الفصل الرابع والذي يطبق بموجب مرسوم؛
ف 3المحافظة على خصال الكرامة والنزاهة المهنية التي تتسم بها المهنة؛
ف 4العمل على أن يحافظ جميع أعضائها على النظام في حظيرتها وأن يحترموا القوانين والأنظمة الجارية على المهنة؛
ف 5الدفاع عن المصالح المعنوية لجراحي الأسنان؛
ف 6تدبير شؤون ممتلكات الهيئة والدفاع عن مصالحها المادية وإحداث جميع مشاريع التعاون أو المساعدة أو التقاعد الخاصة بأعضائها وتنظيمها وتسييرها؛
ف 7إبداء رأيها في طلبات الإذن لمزاولة المهنة التي يستشيرها فيها الأمين العام للحكومة.
ف 8ويمنع عليها كل تدخل في الميادين الدينية أو الفلسفية أو السياسية.
ف 9وتنجز مهمتها بواسطة المجلس الوطني والمجلس الأعلى للهيئة اللذين يتمتعان بالشخصية المعنوية.
سؤال عن الفصل 2؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 2 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.451 — madda.ma
الجزء الأول: هيئة جراحي الأسنان
الفصل 1 – الفصل 3- الفصل 1تحدث هيئة لجراحي الأسنان تضم وجوبا جميع جراحي الأسنان المأذون لهم في ممارسة المهنة بصفة حرة في المغرب.
- الفصل 2تناط بالهيئة المهام الآتية:
- الفصل 3يدفع المنتمون للهيئة قصد ضمان حسن تسييرها واجبات اشتراك تؤدى وجوبا وإلا تعرض الممتنعون من أدائها لعقوبات تأديبية يصدرها المجلس الوطني.