مادة madda
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.451

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.451 يتعلق بهيئة جراحي الأسنان

ظهير شريف بمثابة قانون يتعلق بهيئة جراحي الأسنان

نص الإصدارظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.451 بتاريخ 25 صفر 1397 (15 يبراير 1977) يتعلق بهيئة جراحي الأسنان

الحمد لله وحده الطابع الشريف بداخله:

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 102 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

وحرر بالرباط في 25 صفر 1397 (15 يبراير 1977).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول، الإمضاء: أحمد عصمان.

فهرس النص · 38 مادة

الفصل 1

تحدث هيئة لجراحي الأسنان تضم وجوبا جميع جراحي الأسنان المأذون لهم في ممارسة المهنة بصفة حرة في المغرب.

وينضم الدكاترة في الطب والأطباء المختصون في أمراض الفم إلى الدكاترة في الطب بهيئة الأطباء.

ويسجل الأطباء الممارسون المتوفرون على شهادة «دكتور في الطب» و«شهادة جراح للأسنان» في هيئة الأطباء أو في هيئة جراحي الأسنان حسب نوع الرخصة في الممارسة الممنوحة إياهم.

الفصل 2

تناط بالهيئة المهام الآتية:

العمل على أن يحترم جميع أعضائها الواجبات المهنية والقواعد المنصوص عليها في قانون الواجبات المهنية الذي يعده المجلس الأعلى للهيئة المنصوص عليه في الفصل الرابع والذي يطبق بموجب مرسوم؛

المحافظة على خصال الكرامة والنزاهة المهنية التي تتسم بها المهنة؛

العمل على أن يحافظ جميع أعضائها على النظام في حظيرتها وأن يحترموا القوانين والأنظمة الجارية على المهنة؛

الدفاع عن المصالح المعنوية لجراحي الأسنان؛

تدبير شؤون ممتلكات الهيئة والدفاع عن مصالحها المادية وإحداث جميع مشاريع التعاون أو المساعدة أو التقاعد الخاصة بأعضائها وتنظيمها وتسييرها؛

إبداء رأيها في طلبات الإذن لمزاولة المهنة التي يستشيرها فيها الأمين العام للحكومة.

ويمنع عليها كل تدخل في الميادين الدينية أو الفلسفية أو السياسية.

وتنجز مهمتها بواسطة المجلس الوطني والمجلس الأعلى للهيئة اللذين يتمتعان بالشخصية المعنوية.

الفصل 3

يدفع المنتمون للهيئة قصد ضمان حسن تسييرها واجبات اشتراك تؤدى وجوبا وإلا تعرض الممتنعون من أدائها لعقوبات تأديبية يصدرها المجلس الوطني.

الفصل 4