ج.ر 3364 · ص 1135
الجزء الثالث: الجدول والنظام التأديبي
الفصل 32
من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.451 يتعلق بهيئة جراحي الأسنان
تضمن قرارات المجلس الأعلى والمجلس الوطني في سجل يفتح خصيصا لهذا الغرض ويوقع عليها الرئيس والكاتب ويجب أن تكون مدعمة بأسباب.
سؤال عن الفصل 32؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 32 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.451 — madda.ma
الجزء الثالث: الجدول والنظام التأديبي
الفصل 20 – الفصل 33- الفصل 20يضع المجلس الوطني جدول جراحي الأسنان المأذون لهم بصفة قانونية في ممارسة المهنة ويسجل الأطباء الممارسون حسب ترتيب أقدميتهم الذي يحدد تبعا لتاريخ الإذن في الممارس
- الفصل 21إن المجلس الوطني العامل من تلقاء نفسه أو بطلب أو بناء على شكاية صادرة عن الوزير المعنى أو السلطة القضائية أو المجلس الأعلى للهيئة أو عن إحدى نقابات جراحي الأسنا
- الفصل 22يمكن أن يأمر المجلس الوطني بإجراء بحث حول الأفعال التي يرى في إثباتها فائدة بالنسبة للتحقيق في القضية.
- الفصل 23إن المجلس الوطني المجتمع في شكل مجلس تأديبي يمكن أن يصدر حسب خطورة الأفعال إحدى العقوبتين التأديبيتين الآتيتين طبق الشروط المحددة في الفصل 8:
- الفصل 24يكون إصدار أو اقتراح العقوبة من طرف المجلس الوطني مدعما بأسباب. ويبلغ في رسالة مضمونة مع الإعلام بالاستلام خلال عشرة أيام إلى جراح الأسنان الصادرة عليه العقوبة
- الفصل 25يمكن أن يستأنف المعنى بالأمر قرارات أو اقتراحات المجلس الوطني أمام المجلس الأعلى للهيئة في ظرف الثلاثين يوما الموالية لتاريخ التبليغ الموجه إليه طبق الشروط المح
- الفصل 26إذا قرر المجلس الوطني أو في حالة استئناف المجلس الأعلى تطبيق عقوبة الإيقاف عن مزاولة المهنة أو عقوبة الحذف من جدول الهيئة وجه اقتراحا مدعما في هذا الصدد إلى الأ
- الفصل 27يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 2.000 و 20.000 درهم كل جراح أسنان صدرت عليه بصفة نهائية عقوبة الإيقاف عن مزاولة المهنة أو الحذف من جدول الهيئة وقام بعد نشر هذه ال
- الفصل 28يلزم جراح الأسنان الصادر عليه عقوبة تأديبية نهائية بأداء جميع صوائر الدعوى التي يقوم المجلس سلفا بتصفيتها.
- الفصل 29إن الدعوى التأديبية التي يقيمها مجلسا الهيئة لا تعرقل سير الدعوى التي تقيمها النيابة العامة ولا سير الدعوى التي يقيمها الأفراد أمام المحاكم.
- الفصل 30يتعرض لعقوبة الإنذار كل عضو من أعضاء مجلسي الهيئة تم استدعاؤه بصفة قانونية وامتنع دون مبرر مقبول من حضور جلستين متواليتين، ويعتبر مستقيلا بصفة حتمية ويعمل على ت
- الفصل 31يلزم كل من أعضاء المجلس الأعلى وأعضاء المجلس الوطني والمستشار القانوني وجراح أسنان للدولة بكتمان السر المهني في كل ما يتعلق بالمداولات التي تقتضي مهامهم المشارك
- الفصل 32تضمن قرارات المجلس الأعلى والمجلس الوطني في سجل يفتح خصيصا لهذا الغرض ويوقع عليها الرئيس والكاتب ويجب أن تكون مدعمة بأسباب.
- الفصل 33إن القرارات التأديبية التي يصدرها بصفة نهائية المجلس الأعلى لهيئة جراحي الأسنان يمكن أن تحال على المجلس الأعلى طبق الشروط المقررة في الفصل 353 وما يليه من فصول