مادة madda
FR

ف 1إن المجلس الوطني المجتمع في شكل مجلس تأديبي يمكن أن يصدر حسب خطورة الأفعال إحدى العقوبتين التأديبيتين الآتيتين طبق الشروط المحددة في الفصل 8:

  1. –الإنذار في غرفة المجلس؛
  2. –التوبيخ مع تقييده في الملف الإداري والمهني؛

ف 2أما العقوبات التأديبية الأخرى التي يمكن إصدارها على جراحي الأسنان والتي يجوز للمجلس الوطني ابتدائيا أو للمجلس الأعلى استئنافيا اقتراحها على الأمين العام للحكومة فهي:

  1. –الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنة واحدة؛
  2. –الحذف من جدول الهيئة.

ف 3ويمكن أن تشتمل العقوبات الثلاث الأولى برسم عقوبة إضافية إذا قرر المجلس ذلك على الحرمان من الانتماء إلى مجلس الهيئة لمدة لا تتجاوز عشر سنوات.

ف 4ولا يمكن إصدار أية عقوبة تأديبية دون الاستماع إلى المعني بالأمر أو استدعائه عند الاقتضاء بواسطة رسالة مضمونة مع الإعلام بالاستلام لأجل ثمانية أيام.

ف 5ويجوز له الاستعانة بأحد زملائه أو محام من اختياره، وإذا لم يحضر جاز البت في القضية بناء على الوثائق.

ف 6ويمكنه أن يمارس أمام المجلس الوطني وأمام المجلس الأعلى حق التجريح طبق الشروط المقررة في الفصل 295 من الظهير الشريف رقم 1.74.447 الصادر في 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) بمثابة قانون يصادق بموجبه على نص قانون المسطرة المدنية.

ف 7ويودع طلب التجريح لدى كتابة المجلس ويبلغ إلى العضو الموجه إليه. ويصرح هذا الأخير كتابة في أجل خمسة أيام بموافقته على التجريح أو برفضه الامتناع من النظر في القضية مع الإجابة على أسباب التجريح.

ف 8ويتولى المجلس الوطني أو المجلس الأعلى حسب انتماء العضو إلى أحدهما البت في الأمر خلال الثلاثة أيام الموالية لإجابة هذا العضو أو في حالة عدم إجابته في الأجل المذكور بعد الاستماع إلى إيضاحات الطرف الطالب وعضو المجلس المجرح فيه.

ف 9وإذا لم يؤخذ طلب التجريح بعين الاعتبار تعرض الطالب للعقوبات التأديبية التي يصدرها المجلس بصرف النظر عن دعوى المطالبة بالتعويض عن الضرر والشرف التي يقيمها عضو المجلس المجرح فيه. غير أنه لن يبقى في إمكان هذا الأخير أن يشارك في إصدار المقرر المتعلق بالقضية التأديبية ولن يجوز له إقامة مثل هذه الدعوى إذا شارك في المقرر المذكور.

ف 10وكل عضو في أحد المجلسين يعلم بوجود أحد أسباب التجريح المقرر في الفصل 295 من الظهير الشريف رقم 1.74.443 الصادر في 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) بمثابة قانون يصادق بموجبه على نص قانون المسطرة المدنية أو أي سبب آخر من أسباب الامتناع بينه وبين أحد الطرفين يجب عليه أن يصرح بذلك حسب عضويته في المجلس الوطني أو المجلس الأعلى إلى رئيس أحد هذين المجلسين الذي يقرر ما إذا كان من الواجب على المعني بالأمر الامتناع من النظر في القضية.

سؤال عن الفصل 23؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالفصل 23 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.451 — madda.ma

الجزء الثالث: الجدول والنظام التأديبي

الفصل 20 – الفصل 33
  1. الفصل 20يضع المجلس الوطني جدول جراحي الأسنان المأذون لهم بصفة قانونية في ممارسة المهنة ويسجل الأطباء الممارسون حسب ترتيب أقدميتهم الذي يحدد تبعا لتاريخ الإذن في الممارس
  2. الفصل 21إن المجلس الوطني العامل من تلقاء نفسه أو بطلب أو بناء على شكاية صادرة عن الوزير المعنى أو السلطة القضائية أو المجلس الأعلى للهيئة أو عن إحدى نقابات جراحي الأسنا
  3. الفصل 22يمكن أن يأمر المجلس الوطني بإجراء بحث حول الأفعال التي يرى في إثباتها فائدة بالنسبة للتحقيق في القضية.
  4. الفصل 23إن المجلس الوطني المجتمع في شكل مجلس تأديبي يمكن أن يصدر حسب خطورة الأفعال إحدى العقوبتين التأديبيتين الآتيتين طبق الشروط المحددة في الفصل 8:
  5. الفصل 24يكون إصدار أو اقتراح العقوبة من طرف المجلس الوطني مدعما بأسباب. ويبلغ في رسالة مضمونة مع الإعلام بالاستلام خلال عشرة أيام إلى جراح الأسنان الصادرة عليه العقوبة
  6. الفصل 25يمكن أن يستأنف المعنى بالأمر قرارات أو اقتراحات المجلس الوطني أمام المجلس الأعلى للهيئة في ظرف الثلاثين يوما الموالية لتاريخ التبليغ الموجه إليه طبق الشروط المح
  7. الفصل 26إذا قرر المجلس الوطني أو في حالة استئناف المجلس الأعلى تطبيق عقوبة الإيقاف عن مزاولة المهنة أو عقوبة الحذف من جدول الهيئة وجه اقتراحا مدعما في هذا الصدد إلى الأ
  8. الفصل 27يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 2.000 و 20.000 درهم كل جراح أسنان صدرت عليه بصفة نهائية عقوبة الإيقاف عن مزاولة المهنة أو الحذف من جدول الهيئة وقام بعد نشر هذه ال
  9. الفصل 28يلزم جراح الأسنان الصادر عليه عقوبة تأديبية نهائية بأداء جميع صوائر الدعوى التي يقوم المجلس سلفا بتصفيتها.
  10. الفصل 29إن الدعوى التأديبية التي يقيمها مجلسا الهيئة لا تعرقل سير الدعوى التي تقيمها النيابة العامة ولا سير الدعوى التي يقيمها الأفراد أمام المحاكم.
  11. الفصل 30يتعرض لعقوبة الإنذار كل عضو من أعضاء مجلسي الهيئة تم استدعاؤه بصفة قانونية وامتنع دون مبرر مقبول من حضور جلستين متواليتين، ويعتبر مستقيلا بصفة حتمية ويعمل على ت
  12. الفصل 31يلزم كل من أعضاء المجلس الأعلى وأعضاء المجلس الوطني والمستشار القانوني وجراح أسنان للدولة بكتمان السر المهني في كل ما يتعلق بالمداولات التي تقتضي مهامهم المشارك
  13. الفصل 32تضمن قرارات المجلس الأعلى والمجلس الوطني في سجل يفتح خصيصا لهذا الغرض ويوقع عليها الرئيس والكاتب ويجب أن تكون مدعمة بأسباب.
  14. الفصل 33إن القرارات التأديبية التي يصدرها بصفة نهائية المجلس الأعلى لهيئة جراحي الأسنان يمكن أن تحال على المجلس الأعلى طبق الشروط المقررة في الفصل 353 وما يليه من فصول
فهرس النص كاملا · 38 مادة