ج.ر 3350 · ص 82
القسم الأول: إحداث الهيئة واختصاصاتها
الفصل 2
من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.452 يتعلق بهيئة المهندسين المعماريين
ف 1تناط بالهيئة المهام الآتية:
- –المحافظة على خصال الكرامة والنزاهة المهنية التي تتسم بها مهنة المهندس المعماري؛
- –العمل على أن يحافظ جميع أعضائها على النظام في حظيرتها وأن يحترموا القوانين والأنظمة والأعراف الجارية على المهنة وكذا القواعد المنصوص عليها في قانون الواجبات المهنية الذي يعده المجلس الأعلى المقرر في الفصل 4 والذي يطبق بموجب مرسوم؛
- –دراسة المشاكل المرتبطة بالمهنة؛
- –الدفاع عن المصالح المعنوية للمهندسين المعماريين؛
- –تدبير شؤون ممتلكات الهيئة والدفاع عن مصالحها المادية وإحداث وتنظيم وتسيير جميع المشاريع المتعلقة بالتعاون والمساعدة وتقاعد أعضائها؛
- –إبداء رأيها في طلبات الإذن لمزاولة المهنة التي يستشيرها فيها الأمين العام للحكومة.
ف 2ويمنع عليها كل تدخل في الميادين الدينية والفلسفية والسياسية.
ف 3وتنجز مهمتها بواسطة المجلس الوطني والمجلس الأعلى للهيئة.
سؤال عن الفصل 2؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 2 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.452 — madda.ma
القسم الأول: إحداث الهيئة واختصاصاتها
الفصل 1 – الفصل 3- الفصل 1تحدث هيئة للمهندسين المعماريين تتمتع بالشخصية المدنية وتضم وجوبا جميع المهندسين المعماريين المأذون لهم قانونيا في مزاولة المهنة بصفة حرة في مملكتنا الشريفة والق
- الفصل 2تناط بالهيئة المهام الآتية:
- الفصل 3يدفع المنتمون للهيئة قصد ضمان حسن تسييرها واجبات اشتراك تؤدى وجوبا وإلا تعرض الممتنعون من أدائها لعقوبات تأديبية.