الفصل 24
من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.452 يتعلق بهيئة المهندسين المعماريين
ف 1إن المجلس الوطني المنعقد في شكل مجلس تأديبي يمكن أن يصدر أو يقترح حسب خطورة الأفعال إحدى العقوبتين التأديبيتين الآتيتين بأغلبية الأصوات مع ترجيح الجانب المنتمي إليه الرئيس في حالة تعادل الأصوات وحضور ثلاثة أرباع الأعضاء على الأقل:
- –الإنذار في غرفة المجلس؛
- –التوبيخ العمومي مع تقييده في الملف الإداري والمهني.
ف 2أما العقوبات التأديبية الأخرى التي يمكن إصدارها على المهندسين المعماريين والتي يمكن للمجلس الوطني ابتدائيا أو للمجلس الأعلى استئنافيا اقتراحها على الأمين العام للحكومة فهي:
- –الإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة لا تتجاوز سنة واحدة؛
- –الحذف من جدول الهيئة.
ف 3ويمكن أن تشتمل العقوبات الثلاث الأولى برسم عقوبة إضافية إذا قرر المجلس ذلك على الحرمان من الانتماء إلى مجلس الهيئة خلال مدة لا تتجاوز عشر سنوات.
ف 4ولا يمكن إصدار أو اقتراح أية عقوبة تأديبية دون الاستماع إلى المعني بالأمر أو استدعائه عند الاقتضاء بواسطة رسالة مضمونة مع أجل يحدد في ثمانية أيام. ويجوز له أن يطلب مساعدة أحد زملائه أو محام من اختياره.
ف 5وإذا لم يحضر جاز البت في القضية بناء على الوثائق.
ف 6ويمكنه أن يمارس أمام المجلس الوطني وأمام المجلس الأعلى حق التجريح طبق الشروط المقررة في الفصل 295 من الظهير الشريف رقم 1.74.447 الصادر في 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) بمثابة قانون يصادق بموجبه على نص قانون المسطرة المدنية.
ف 7ويودع طلب التجريح لدى كتابة المجلس ويبلغ إلى العضو الموجه إليه. ويصرح هذا الأخير كتابة في ظرف خمسة أيام بموافقة على هذا التجريح أو برفضه الامتناع من النظر في القضية مع الإجابة على أسباب التجريح.
ف 8ويتولى المجلس الوطني أو المجلس الأعلى حسب انتماء العضو المجرح فيه إلى أحدهما البت في الأمر خلال الثلاثة أيام الموالية لإجابة هذا العضو أو في حالة عدم إجابته في الأجل المذكور بعد الاستماع إلى إيضاحات الطرف الطالب وعضو المجلس المجرح فيه.
ف 9وإذا لم يؤخذ طلب التجريح بعين الاعتبار تعرض الطالب للعقوبات التأديبية التي يصدرها المجلس بصرف النظر عن دعوى المطالبة بالتعويض عن الضرر والشرف التي يقيمها عضو المجلس المجرح فيه غير أنه لن يبقى في إمكان هذا الأخير أن يشارك في إصدار المقرر المتعلق بالقضية التأديبية ولن يجوز له إقامة مثل هذه الدعوى إذا شارك في إصدار المقرر المذكور.
ف 10وكل عضو بمجلس يعلم بوجود أحد أسباب التجريح المقرر في الفصل 295 من قانون المسطرة المدنية أو أي سبب آخر من أسباب الامتناع بينه وبين أحد الأطراف يجب عليه أن يصرح بذلك حسب عضويته في المجلس الوطني أو المجلس الأعلى إلى رئيس أحد هاذين المجلسين الذي يقرر ما إذا كان من الواجب على المعني بالأمر الامتناع من النظر في القضية.
سؤال عن الفصل 24؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 24 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.452 — madda.ma
القسم الثالث: الجدول والنظام التأديبي
الفصل 20 – الفصل 34- الفصل 20يضع المجلس الوطني جدول المهندسين المعماريين المأذون لهم قانونيا في ممارسة المهنة بصفة حرة. ويسجل المهندسون المعماريون حسب ترتيب أقدميتهم الذي يحدد تبعا لتاريخ ا
- الفصل 21يؤدي المهندسون المعماريون عند تسجيلهم في الجدول اليمين أمام المجلس الوطني بأن يمارسوا مهنتهم بإخلاص ونزاهة ويثبتون أنهم أبرموا تأمينا يضمن الأخطار الناتجة عن مس
- الفصل 22إن المجلس الوطني العامل من تلقاء نفسه أو بطلب أو بناء على شكاية صادرة عن الوزير المعني بالأمر أو السلطة القضائية أو المجلس الأعلى للهيئة أو إحدى نقابات المهندسي
- الفصل 23يمكن أن يأمر المجلس الوطني بإجراء بحث حول الأفعال التي يرى في إثباتها فائدة بالنسبة للتحقيق في القضية.
- الفصل 24إن المجلس الوطني المنعقد في شكل مجلس تأديبي يمكن أن يصدر أو يقترح حسب خطورة الأفعال إحدى العقوبتين التأديبيتين الآتيتين بأغلبية الأصوات مع ترجيح الجانب المنتمي
- الفصل 25يكون إصدار أو اقتراح العقوبة من طرف المجلس الوطني مدعما بأسباب، ويبلغ في رسالة مضمونة خلال عشرة أيام إلى المهندس المعماري الصادرة عليه العقوبة وخلال نفس الأجل إ
- الفصل 26يمكن أن يستأنف المعني بالأمر قرارات أو اقتراحات المجلس الوطني أمام المجلس الأعلى للهيئة في ظرف الثلاثين يوما الموالية لتاريخ التبليغ الموجه إليه طبق الشروط المح
- الفصل 27إذا قرر المجلس الوطني أو في حالة استئناف المجلس الأعلى تطبيق عقوبة الإيقاف عن مزاولة المهنة أو عقوبة الحذف من جدول الهيئة وجه اقتراحا مدعما في هذا الصدد إلى الأ
- الفصل 28يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 200 و 20.000 درهم كل مهندس معماري صدرت عليه عقوبة الإيقاف عن مزاولة المهنة أو سحب الإذن في المزاولة وقام بعد نشر هذه العقوبة بصفة
- الفصل 29يلزم المهندس المعماري الصادرة عليه عقوبة تأديبية نهائية بأداء جميع صوائر الدعوى التي يقوم المجلس سلفا بتصفيتها.
- الفصل 30إن الدعوى التأديبية التي يقيمها مجلسا الهيئة لا تعرقل سير الدعوى التي تقيمها النيابة العامة ولا سير الدعوى التي يقيمها الأفراد أمام المحاكم.
- الفصل 31يتعرض لعقوبة الإنذار كل عضو من أعضاء مجلسي الهيئة تم استدعاؤه بصفة قانونية وامتنع دون مبرر مقبول من حضور جلستين متواليتين. ويعتبر مستقيلا بصفة حتمية ويعمل على ت
- الفصل 32يلزم كل من أعضاء المجلس الأعلى وأعضاء المجلس الوطني والمستشار القانوني بكتمان السر المهني في كل ما يتعلق بالمداولات التي تقتضي مهامهم المشاركة فيها بشأن القضايا
- الفصل 33تضمن قرارات المجلس الأعلى والمجلس الوطني في سجل يفتح خصيصا لهذا الغرض ويوقع عليها الرئيس والكاتب أمين الصندوق ويجب أن تكون مدعمة بأسباب.
- الفصل 34إن القرارات التأديبية التي يصدرها بصفة نهائية المجلس الأعلى لهيئة المهندسين المعماريين يمكن أن تحال على الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى طبق الشروط المقررة في الف