ج.ر 3351 · ص 145
الجزء الثاني: مجالس الهيئةالباب الأول: مقتضيات عامة
الفصل 7
من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.453 يتعلق بإحداث هيئة للصيادلة
ف 1ينتخب أعضاء المجالس لمدة أربع سنوات ويمكن تجديد نصفهم كل سنتين.
ف 2ويمكن انتخابهم من جديد.
ف 3أما المجموعة الأولى من الأعضاء المنتهية مدة انتدابهم فيعينون عن طريق القرعة عند انصرام السنة الثانية الموالية للانتخاب.
ف 4وكل عضو من أعضاء مجالس الهيئة تم استدعاؤه بصفة قانونية وامتنع دون عذر کتابي مقبول من حضور ثلاث جلسات متوالية يعتبر مستقيلا بصفة حتمية ويعمل على تعويضه.
سؤال عن الفصل 7؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 7 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.453 — madda.ma
الباب الأول: مقتضيات عامة
الفصل 4 – الفصل 8- الفصل 4يحدث مجلسان جهويان للصيادلة بالصيدليات أحدهما بشمال المغرب والآخر بجنوبه ومجلس للصيادلة الصناع والموزعين ومجلس للصيادلة الإحيائيين ومجلس وطني للهيئة.
- الفصل 5تتألف مجالس الهيئة من صيادلة مغاربة ينتخبهم الصيادلة ذوو الجنسية المغربية المسجلون في جدول الهيئة والمؤدون واجبات اشتراكهم.
- الفصل 6يكون التصويت إجباريا ويمكن أن يتم عن طريق المراسلة.
- الفصل 7ينتخب أعضاء المجالس لمدة أربع سنوات ويمكن تجديد نصفهم كل سنتين.
- الفصل 8لا تكون اجتماعات المجالس صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها.