ج.ر 3351 · ص 145
الجزء الثاني: مجالس الهيئةالباب الأول: مقتضيات عامة
الفصل 8
من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.453 يتعلق بإحداث هيئة للصيادلة
ف 1لا تكون اجتماعات المجالس صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها.
ف 2وتتخذ المقررات بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند تعادل الأصوات يرجع الجانب المنتمي إليه الرئيس.
سؤال عن الفصل 8؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 8 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.453 — madda.ma
الباب الأول: مقتضيات عامة
الفصل 4 – الفصل 8- الفصل 4يحدث مجلسان جهويان للصيادلة بالصيدليات أحدهما بشمال المغرب والآخر بجنوبه ومجلس للصيادلة الصناع والموزعين ومجلس للصيادلة الإحيائيين ومجلس وطني للهيئة.
- الفصل 5تتألف مجالس الهيئة من صيادلة مغاربة ينتخبهم الصيادلة ذوو الجنسية المغربية المسجلون في جدول الهيئة والمؤدون واجبات اشتراكهم.
- الفصل 6يكون التصويت إجباريا ويمكن أن يتم عن طريق المراسلة.
- الفصل 7ينتخب أعضاء المجالس لمدة أربع سنوات ويمكن تجديد نصفهم كل سنتين.
- الفصل 8لا تكون اجتماعات المجالس صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها.