ج.ر 3351 · ص 145
الجزء الثاني: مجالس الهيئةالباب الثاني: المجلسان الجهويان للصيادلة بالصيدليات
الفصل 15
من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.453 يتعلق بإحداث هيئة للصيادلة
ف 1يتولى قاض يعينه وزير العدل مهام المستشار القانوني لدى المجلس المذكور في القضايا التأديبية ولا يكون له صوت في المداولات.
ف 2غير أن المجلس لا يجوز له التداول إلا بحضور هذا القاضي.
- 2 -الاختصاصات
سؤال عن الفصل 15؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 15 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.453 — madda.ma
الباب الثاني: المجلسان الجهويان للصيادلة بالصيدليات
الفصل 9 – الفصل 16- الفصل 9تنتخب أعضاء كل مجلس جهوي الجمعية العامة للصيادلة المغاربة بالصيدليات المسجلين في جدول هيئة المجلس المقصود.
- الفصل 10ينتخب بالإضافة إلى ذلك ستة أعضاء نواب عن كل مجلس يختارون خارج المجلس الجهوي طبق نفس الشروط التي ينتخب بها الأعضاء الرسميون وخلال نفس الاقتراع.
- الفصل 11ينتخب كل مجلس جهوي في حظيرته كل سنتين بعد تجديد نصف أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس وكاتبا وكاتبا مساعدا وأمينا للصندوق ومستشارين اثنين. وإذا تغيب الرئيس أو عاقه عائ
- الفصل 12إذا استقال أعضاء مجلس جهوي بصفة فردية وأصبح عدد الأعضاء النواب غير كاف لتعويضهم أو إذا كان من الضروري تعويض العضو النائب نفسه دعى الصيادلة الذين حصلوا عند انتخا
- الفصل 13إذا تعذر سير مجلس جهوي بسبب امتناع أعضائه من حضور الاجتماعات، فإن الأمين العام للحكومة يعتبرهم مستقيلين ويعين باقتراح من وزير الصحة العمومية لجنة يتراوح عدد أعض
- الفصل 14يحضر جميع جلسات المجلس الجهوي بصفة استشارية صيدلي للدولة مفتش في الصيدلة يعينه وزير الصحة العمومية.
- الفصل 15يتولى قاض يعينه وزير العدل مهام المستشار القانوني لدى المجلس المذكور في القضايا التأديبية ولا يكون له صوت في المداولات.
- الفصل 16يمارس المجلس الجهوي تحت مراقبة المجلس الوطني اختصاصات هيئة الصيادلة المحددة في الفصل 2 بمجموع دائرة نفوذه.