ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.453 بتاريخ 25 ذي الحجة 1396 (17 دجنبر 1976) يتعلق بإحداث هيئة للصيادلة
مرسوم بتطبيق الفصل 51 من الظهير الشريف رقم 1.75.453 بمثابة قانون يتعلق بإحداث هيئة للصيادلة- نسخ
نص الإصدارظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.453 بتاريخ 25 ذي الحجة 1396 (17 دجنبر 1976) يتعلق بإحداث هيئة للصيادلة
الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه).
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 102 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي:
- 1-التسيير والانتخاب
- 1-التسيير والانتخاب
وحرر بالرباط في 25 ذي الحجة 1396 (17 دجنبر 1976).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول، الإمضاء: أحمد عصمان.
فهرس النص · 52 مادة
الفصل 1
تحدث هيئة للصيادلة تضم وجوبا جميع الصيادلة المأذون لهم في مزاولة المهنة بصفة حرة في المغرب طبق الشروط المقررة في التشريع الجاري على مزاولة المهنة:
- –إما بصفة صيادلة بالصيدليات؛
- –وإما بصفة صيادلة ملاكين أو متصرفين مسؤولين أو مسيرين للمؤسسات والمستودعات والمخازن المعدة لصنع المنتوجات أو المركبات أو المحضرات التخصصية أو غير التخصصية أو إمساكها أو بيعها بالجملة إلى الصيدليات التي تبيع بالتقسيط لأغراض الطب البشري أو البيطري أو بصفة مديرين تقنيين أو تجاريين للمؤسسات المذكورة أو بصفة صيادلة مساعدين؛
- –وإما بصفة صيادلة إحيائيين.
الفصل 2
تضطلع هيئة الصيادلة بمهمة مزدوجة علمية وتأديبية.
ويعهد إليها بالمهام الآتية:
- –تشجيع وتنسيق مساهمة أعضائها في تنمية العلوم الصيدلية؛
- –العمل على أن يحترم جميع أعضائها القوانين والأنظمة الجارية على المهنة والواجبات المهنية والقواعد المنصوص عليها في قانون الواجبات المهنية الذي يعده المجلس الوطني للهيئة المقرر في الفصل 4 والذي يطبق بموجب مرسوم؛
- –المحافظة على خصال الشرف والنزاهة التي تتسم بها المهنة؛
- –الحرص على أن يحترم جميع الأعضاء النظام في حظيرتها؛
- –الدفاع عن المصالح الأدبية للمنتمين إليها؛
- –تدبير شؤون ممتلكات الهيئة والدفاع عن مصالحها المادية وإحداث وتنظيم وتسيير جميع مشاريع التعاون أو المساعدة أو التقاعد المحددة في مرسوم تطبيق ظهيرنا الشريف هذا؛
- –إبداء رأيها في مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بالصيدلة والمهنة الصيدلية؛
- –إبداء رأيها في طلبات الإذن في مزاولة المهنة التي يستشيرها فيها الأمين العام للحكومة.
ويمنع عليها القيام بأي تدخل في الميادين الدينية أو الفلسفية أو السياسية.
وتنجز مهمتها بواسطة مجالس الهيئة المحدثة بعده.
ويمثل رئيس كل مجلس من المجالس الهيئة في جميع أعمال الحياة المدنية ويجوز له أن يفوض في اختصاصاته كلا أو بعضا إلى عضو أو عدة أعضاء بالمجلس.
الفصل 3
يدفع المنتمون للهيئة قصد ضمان حسن تسييرها واجبات اشتراك تؤدى وجوبا وإلا تعرض الممتنعون من أدائها إلى عقوبات تأديبية.