مادة madda
FR

ف 1تلغى جميع المقتضيات المنافية لظهيرنا الشريف هذا ولاسيما:

  1. 1-الظهير الشريف الصادر في 5 صفر 1362 (10 يبراير 1943) بشأن التنظيم المهني للصيدلة؛
  2. 2-القرار الوزيري الصادر في 5 صفر 1362 (10 يبراير 1943) بتطبيق الظهير الشريف المذكور؛
  3. 3-الظهير الشريف الصادر في 22 ربيع الثاني 1377 (16 نونبر 1957) الموقف بموجبه سير المجالس المهنية للصيدلة المحدثة بالظهير الشريف المؤرخ في 5 صفر 1362 (10 يبراير 1943) والمحدث به مجلس وطني موقت للصيدلة؛
  4. 4-المرسوم رقم 2.64.422 الصادر في 26 جمادى الثانية 1384 (2 نونبر 1964) بتمديد النصوص المشار إليها أعلاه إلى إقليم طنجة والمنطقة الشمالية؛
  5. 5-المرسوم رقم 2.58.755 الصادر في 2 ربيع الأول 1378 (16 شتنبر 1958) بالمصادقة على نظام المسطرة المطبق في القضايا التأديبية أمام المجلس الوطني المؤقت للصيدلة.

ف 2غير أن المجلس الوطني المؤقت للصيدلة يستمر العمل به ويواصل النظر في الشؤون العادية خلال المدة اللازمة لانتخاب أعضاء المجالس الجدد وتنصيبهم.

ف 3ويبقى العمل جاريا بقانون واجبات الصيادلة المهنية المصادق عليه والمطبق بموجب المرسوم رقم 2.63.486 المؤرخ في 9 شعبان 1393 (26 دجنبر 1963) غير أنه يجوز للمجلس الوطني اقتراح مراجعته، ويطبق القانون الجديد بموجب مرسوم.

سؤال عن الفصل 49؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالفصل 49 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.453 — madda.ma

الجزء الرابع: مقتضيات مختلفة

الفصل 48 – الفصل 52
  1. الفصل 48يجب أن يتم انتخاب المجالس الأولى خلال الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا في الجريدة الرسمية.
  2. الفصل 49تلغى جميع المقتضيات المنافية لظهيرنا الشريف هذا ولاسيما:
  3. الفصل 50تسلم محفوظات وممتلكات المجلس الوطني المؤقت للصيدلة إلى المجلس الوطني لهيئة الصيادلة المحدث بظهيرنا الشريف هذا.
  4. الفصل 51يحدد بمرسوم على الخصوص مقر كل مجلس وعدد أعضائه المنتخبين ودائرة نفوذ المجلسين الجهويين والعمليات الانتخابية.
  5. الفصل 52ينشر في الجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
فهرس النص كاملا · 52 مادة