مادة madda
FR

ف 1لا يمكن أن يسجل أي صيدلي من صيادلة الصيدليات إلا في جدول واحد هو جدول المجلس الجهوي التابع له محله المهني والمأذون له في مزاولة المهنة به.

ف 2غير أن الصيدلي الذي يزاول أنشطة صيدلية مختلفة في نطاق الظهير الشريف المتعلق بمزاولة المهنة يمكن أن يسجل في جدول عدة مجالس للهيئة. وإذا ما ارتكب خطأ مهنيا حكم عليه ابتدائيا المجلس المختص الداخل الخطأ المرتكب في اختصاصه.

ف 3وإذا كان هناك تنازع في الاختصاص عين المجلس الوطني لهيئة الصيادلة المجلس المختص.

ف 4وفي حالة الإذن في تحويل صيدلية إلى مدينة أخرى أو في مزاوله نشاط مهني آخر وجب تحويل التسجيل عند الاقتضاء إلى جدول المجلس الجهوي المعني بالأمر أو إلى جدول مجلس آخر للهيئة يكون المحل الجديد تابعا له.

سؤال عن الفصل 34؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالفصل 34 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.453 — madda.ma

الجزء الثالث: الجدول والنظام التأديبي

الفصل 33 – الفصل 47
  1. الفصل 33يضع كل مجلس جهوي لصيادلة الصيدليات ومجلس الصيادلة الصناع والموزعين ومجلس الصيادلة الإحيائيين كل منهم في دائرة نفوذه جدول الصيادلة المنتمين لهذه الدائرة. ويسجل ا
  2. الفصل 34لا يمكن أن يسجل أي صيدلي من صيادلة الصيدليات إلا في جدول واحد هو جدول المجلس الجهوي التابع له محله المهني والمأذون له في مزاولة المهنة به.
  3. الفصل 35إن كل مجلس من المجالس العاملة من تلقاء نفسها أو بطلب أو بناء على شكاية كتابية موقع عليها صادرة عن الوزير المعني بالأمر أو السلطة القضائية أو المجلس الوطني للهيئ
  4. الفصل 36يمكن أن يمارس الصيدلي أمام مجالس الهيئة حق التجريح طبق الأحوال والشروط المقررة في الفصل 295 من الظهير الشريف رقم 1.74.447 الصارد في 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974
  5. الفصل 37يمكن أن يأمر كل مجلس بإجراء بحث حول الأفعال التي يرى في إثباتها فائدة للتحقيق في القضية.
  6. الفصل 38كل مجلس من المجالس المنعقدة في شكل مجالس تأديبية يمكن أن يصدر حسب خطورة الأفعال إحدى العقوبتين الآتيتين بالأغلبية المطلقة للأصوات مع ترجيح الجانب المنتمي إليه ا
  7. الفصل 39يكون قرار المجلس مدعما بأسباب ويبلغ في رسالة مضمونة مع الإعلام بالاستلام خلال عشرين يوما إلى الصيدلي الصادر عليه هذا القرار وخلال نفس الأجل إلى المجلس الوطني وإ
  8. الفصل 40يمكن أن يستأنف المعني بالأمر قرارات المجلس أمام المجلس الوطني للهيئة في ظرف الثلاثين يوما الموالية لتاريخ التبليغ الموجه إليه طبق الشروط المحددة في الفصل السابق
  9. الفصل 41إذا قرر المجلس أو في حالة استئناف المجلس الوطني تطبيق عقوبة الإيقاف عن مزاولة المهنة أو عقوبة الحذف من جدول الهيئة وجه اقتراحا مدعما في هذا الصدد إلى الأمين الع
  10. الفصل 42يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 2.000 و 20.000 درهم كل صيدلي صدرت عليه عقوبة الإيقاف عن مزاولة المهنة أو سحب الإذن في المزاولة وقام بعد نشر هذه العقوبة بصفة قانون
  11. الفصل 43يلزم الصيدلي الصادرة عليه عقوبة تأديبية نهائية بأداء جميع صوائر الدعوى التي يقوم المجلس سلفا بتصفيتها.
  12. الفصل 44إن الدعوى التأديبية التي تقيمها مجالس الهيئة لا تعرقل سير الدعوى التي تقيمها النيابة العامة ولا سير الدعوى التي يقيمها الأفراد لدى المحاكم.
  13. الفصل 45يلزم كل من أعضاء المجلس الوطني والمجالس المختلفة والمستشار القانوني والصيدلي الذي يمثل وزير الصحة العمومية بكتمان السر المهني في كل ما يتعلق بالمداولات التي تقت
  14. الفصل 46تضمن قرارات أو اقتراحات المجلس الوطني والمجالس المختلفة في سجلات مفتوحة خصيصا لهذا الغرض ويوقع عليها الرئيس والكاتب بكل مجلس. ويجب أن تكون مدعمة بأسباب.
  15. الفصل 47إن القرارات التأديبية التي يصدرها بصفة نهائية المجلس الوطني للهيئة لا يمكن الطعن فيها إلا أمام المجلس الأعلى طبق الشروط المقررة في الفصل 353 والفصول الموالية من
فهرس النص كاملا · 52 مادة