الفصل 36
من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.453 يتعلق بإحداث هيئة للصيادلة
ف 1يمكن أن يمارس الصيدلي أمام مجالس الهيئة حق التجريح طبق الأحوال والشروط المقررة في الفصل 295 من الظهير الشريف رقم 1.74.447 الصارد في 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) بمثابة قانون يصادق بموجبه على نص قانون المسطرة المدنية. ويودع طلب التجريح لدى كتابة المجلس ويبلغ إلى العضو الموجه إليه، ويصرح هذا الأخير كتابة في ظرف خمسة أيام بموافقته على التجريح أو برفضه الامتناع من النظر في القضية مع الإجابة على أسباب التجريح.
ف 2ويتولى المجلس أو المجلس الوطني حسب انتماء العضو المجرح فيه إلى أحدهما البت في الأمر خلال الثلاثة أيام الموالية لإجابة هذا العضو أو في حالة عدم إجابته في الأجل المذكور بعد الاستماع إلى إيضاحات الطرف الطالب وعضو المجلس المجرح فيه.
ف 3وإذا لم يؤخذ طلب التجريح بعين الاعتبار تعرض الطالب للعقوبات التأديبية التي يصدرها المجلس بصرف النظر عن دعوى المطالبة بالتعويض عن الضرر والشرف التي يقيمها عضو المجلس المجرح فيه. غير أنه لم يبق في إمكان هذا الأخير أن يشارك في إصدار المقرر المتعلق بالقضية التأديبية ولن يجوز له إقامة مثل هذه الدعوى إذا شارك في إصدار المقرر المذكور.
ف 4وكل عضو بمجلس يعلم بوجود أحد أسباب التجريح المقررة في الفصل 295 من قانون المسطرة المدنية أو أي سبب آخر من أسباب الامتناع بينه وبين أحد الأطراف يجب عليه أن يصرح بذلك حسب عضويته في مجلس أو في المجلس الوطني إلى رئيس أحد هذين المجلسين الذي يقرر ما إذا كان من الواجب على المعني بالأمر الامتناع من النظر في القضية.
سؤال عن الفصل 36؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 36 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.453 — madda.ma
الجزء الثالث: الجدول والنظام التأديبي
الفصل 33 – الفصل 47- الفصل 33يضع كل مجلس جهوي لصيادلة الصيدليات ومجلس الصيادلة الصناع والموزعين ومجلس الصيادلة الإحيائيين كل منهم في دائرة نفوذه جدول الصيادلة المنتمين لهذه الدائرة. ويسجل ا
- الفصل 34لا يمكن أن يسجل أي صيدلي من صيادلة الصيدليات إلا في جدول واحد هو جدول المجلس الجهوي التابع له محله المهني والمأذون له في مزاولة المهنة به.
- الفصل 35إن كل مجلس من المجالس العاملة من تلقاء نفسها أو بطلب أو بناء على شكاية كتابية موقع عليها صادرة عن الوزير المعني بالأمر أو السلطة القضائية أو المجلس الوطني للهيئ
- الفصل 36يمكن أن يمارس الصيدلي أمام مجالس الهيئة حق التجريح طبق الأحوال والشروط المقررة في الفصل 295 من الظهير الشريف رقم 1.74.447 الصارد في 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974
- الفصل 37يمكن أن يأمر كل مجلس بإجراء بحث حول الأفعال التي يرى في إثباتها فائدة للتحقيق في القضية.
- الفصل 38كل مجلس من المجالس المنعقدة في شكل مجالس تأديبية يمكن أن يصدر حسب خطورة الأفعال إحدى العقوبتين الآتيتين بالأغلبية المطلقة للأصوات مع ترجيح الجانب المنتمي إليه ا
- الفصل 39يكون قرار المجلس مدعما بأسباب ويبلغ في رسالة مضمونة مع الإعلام بالاستلام خلال عشرين يوما إلى الصيدلي الصادر عليه هذا القرار وخلال نفس الأجل إلى المجلس الوطني وإ
- الفصل 40يمكن أن يستأنف المعني بالأمر قرارات المجلس أمام المجلس الوطني للهيئة في ظرف الثلاثين يوما الموالية لتاريخ التبليغ الموجه إليه طبق الشروط المحددة في الفصل السابق
- الفصل 41إذا قرر المجلس أو في حالة استئناف المجلس الوطني تطبيق عقوبة الإيقاف عن مزاولة المهنة أو عقوبة الحذف من جدول الهيئة وجه اقتراحا مدعما في هذا الصدد إلى الأمين الع
- الفصل 42يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 2.000 و 20.000 درهم كل صيدلي صدرت عليه عقوبة الإيقاف عن مزاولة المهنة أو سحب الإذن في المزاولة وقام بعد نشر هذه العقوبة بصفة قانون
- الفصل 43يلزم الصيدلي الصادرة عليه عقوبة تأديبية نهائية بأداء جميع صوائر الدعوى التي يقوم المجلس سلفا بتصفيتها.
- الفصل 44إن الدعوى التأديبية التي تقيمها مجالس الهيئة لا تعرقل سير الدعوى التي تقيمها النيابة العامة ولا سير الدعوى التي يقيمها الأفراد لدى المحاكم.
- الفصل 45يلزم كل من أعضاء المجلس الوطني والمجالس المختلفة والمستشار القانوني والصيدلي الذي يمثل وزير الصحة العمومية بكتمان السر المهني في كل ما يتعلق بالمداولات التي تقت
- الفصل 46تضمن قرارات أو اقتراحات المجلس الوطني والمجالس المختلفة في سجلات مفتوحة خصيصا لهذا الغرض ويوقع عليها الرئيس والكاتب بكل مجلس. ويجب أن تكون مدعمة بأسباب.
- الفصل 47إن القرارات التأديبية التي يصدرها بصفة نهائية المجلس الوطني للهيئة لا يمكن الطعن فيها إلا أمام المجلس الأعلى طبق الشروط المقررة في الفصل 353 والفصول الموالية من