مادة madda
FR
ج.ر 3351 · ص 145
الجزء الثاني: مجالس الهيئةالباب الثالث: مجلس الصيادلة الصناع والموزعين

الفصل 18

من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.453 يتعلق بإحداث هيئة للصيادلة

ف 1تنتخب أعضاء هذا المجلس الذين يكون اثنان منهم موزعين فقط الجمعية العامة للصيادلة المغاربة المزاولين عملهم بالمؤسسات المذكورة والمسجلين بجدول هيئة المجلس المومأ إليه.

ف 2وينتخب علاوة على ذلك ستة أعضاء نواب لا ينتمون للمجلس منهم اثنان موزعان طبق نفس الشروط التي ينتخب بها الأعضاء الرسميون وخلال نفس الاقتراع.

ف 3ويعوض ثلاثة من هؤلاء الأعضاء من بينهم موزع في المجلس الوطني المجتمع في شكل مجلس تأديبي الرئيس ونائب الرئيس والكاتب بمجلس الصيادلة الصناع والموزعين إذا كان هذا المجلس قد بت ابتدائيا في القضايا المذكورة.

ف 4وينوب الثلاثة الآخرون من بينهم موزع عن الأعضاء الرسميين في المجلس الذين ينقطعون عن مزاولة مهامهم لأي سبب من الأسباب قبل نهاية مدة انتدابهم.

سؤال عن الفصل 18؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالفصل 18 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.453 — madda.ma

الباب الثالث: مجلس الصيادلة الصناع والموزعين

الفصل 17 – الفصل 21
  1. الفصل 17يضم مجلس الصيادلة الصناع والموزعين الصيادلة الملاكين أو المتصرفين أو المسيرين للمؤسسات والمستودعات والمخازن المعدة لصنع المنتوجات أو المركبات أو المحضرات التخصص
  2. الفصل 18تنتخب أعضاء هذا المجلس الذين يكون اثنان منهم موزعين فقط الجمعية العامة للصيادلة المغاربة المزاولين عملهم بالمؤسسات المذكورة والمسجلين بجدول هيئة المجلس المومأ إ
  3. الفصل 19ينتخب المجلس في حظيرته كل سنتين بعد تجديد نصف أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس وكاتبا وكاتبا مساعدا وأمينا للصندوق ومستشارين اثنين. وإذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق عوضه
  4. الفصل 20بصرف النظر عن الحالات المقررة في الفصلين 12 و 13 اللذين يطبقان عندما يتعذر تأسيس مجلس الصيادلة الصناع والموزعين فإن الأمين العام للحكومة يعين باقتراح من وزير ال
  5. الفصل 21إن شروط انتخاب أعضاء مجلس الصيادلة الصناع والموزعين وكيفيات تسييره واختصاصاته هي نفس الشروط والكيفيات والاختصاصات المحددة في الفصول 12 و 13 و 14 و 15 و 16 بالنس
فهرس النص كاملا · 52 مادة