ج.ر 3351 · ص 145
الجزء الثاني: مجالس الهيئةالباب الأول: مقتضيات عامة
الفصل 6
من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.453 يتعلق بإحداث هيئة للصيادلة
ف 1يكون التصويت إجباريا ويمكن أن يتم عن طريق المراسلة.
ف 2ويجرى الانتخاب بواسطة الاقتراع السري بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها في الدورة الأولى وبالأغلبية النسبية في الدورة الثانية.
سؤال عن الفصل 6؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 6 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.453 — madda.ma
الباب الأول: مقتضيات عامة
الفصل 4 – الفصل 8- الفصل 4يحدث مجلسان جهويان للصيادلة بالصيدليات أحدهما بشمال المغرب والآخر بجنوبه ومجلس للصيادلة الصناع والموزعين ومجلس للصيادلة الإحيائيين ومجلس وطني للهيئة.
- الفصل 5تتألف مجالس الهيئة من صيادلة مغاربة ينتخبهم الصيادلة ذوو الجنسية المغربية المسجلون في جدول الهيئة والمؤدون واجبات اشتراكهم.
- الفصل 6يكون التصويت إجباريا ويمكن أن يتم عن طريق المراسلة.
- الفصل 7ينتخب أعضاء المجالس لمدة أربع سنوات ويمكن تجديد نصفهم كل سنتين.
- الفصل 8لا تكون اجتماعات المجالس صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها.