ج.ر 3351 · ص 145
الجزء الثاني: مجالس الهيئةالباب الخامس: المجلس الوطني للهيئة
الفصل 30
من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.453 يتعلق بإحداث هيئة للصيادلة
يتولى قاض بالمجلس الأعلى يعينه وزير العدل باقتراح من الرئيس الأول للمجلس الأعلى مهام المستشار القانوني في القضايا التأديبية ولا يكون له في أي حال من الأحوال صوت في المداولات. غير أن المجلس الوطني لا يجوز له التداول إلا بحضور هذا القاضي.
سؤال عن الفصل 30؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 30 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.453 — madda.ma
الباب الخامس: المجلس الوطني للهيئة
الفصل 26 – الفصل 32- الفصل 26يتألف المجلس الوطني للهيئة من الرؤساء ونواب الرؤساء والكتاب بالمجلسين الجهويين لصيادلة الصيدليات ومجلس الصيادلة الصناع والموزعين ومجلس الصيادلة الإحيائيين.
- الفصل 27ينتخب المستشارون بالإضافة إلى ذلك عضوين نائبين عن كل مجلس لا ينتميان لهذه المجالس خلال نفس الاقتراع ويعوض هؤلاء النواب الأعضاء الرسميين بالمجلس الوطني الذين قد
- الفصل 28ينتخب المجلس الوطني في حظيرته كل سنتين بعد تجديد مختلف المجالس وتجديد نصف أعضائه المنتخبين رئيسا ونائبا للرئيس وكاتبا عاما وأمينا للصندوق. ويمكن تجديد انتخاب ال
- الفصل 29يحضر جميع جلسات المجلس الوطني بصفة استشارية صيدلي للدولة مفتش في الصيدلة يعينه وزير الصحة العمومية.
- الفصل 30يتولى قاض بالمجلس الأعلى يعينه وزير العدل باقتراح من الرئيس الأول للمجلس الأعلى مهام المستشار القانوني في القضايا التأديبية ولا يكون له في أي حال من الأحوال صوت
- الفصل 31يحدث المجلس الوطني في حظيرته قسما دائما يتألف من سبعة أعضاء وينتمي إليه بحكم القانون الرئيس ونائب الرئيس والكاتب العام وأمين الصندوق. وينتخب الأعضاء الثلاثة الآ
- الفصل 32يقوم المجلس الوطني على الصعيد الوطني بالمهمة المسندة إلى الهيئة عملا بالفصل الثاني ويضع جميع الأنظمة اللازمة لتحقيق أهدافها. ويتداول في المسائل ذات الفائدة العا